اليمين قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار (١). ولو كان قد جف ، استأنف.
ولو استعان بخمسة للضرورة ، فأوقعوا الأفعال دفعة لم يجز ، لمنافاة المعية الترتيب. وكذا لو أوقع أعضاه المغسولة في الماء دفعة.
ولا ترتيب في الرجلين على الأقوى ، لأصالة البراءة.
ولو بدأ بغسل الوجه وخالف باقي الأعضاء ، أعاد عليها دون الوجه إن بقيت الرطوبة عليه ، وكفاه استصحاب النية حكما. ولو قدم غيره ثم غسله ، صح غسله خاصة إن استصحب ذكر النية ، ولا يكفيه استصحاب حكمها ، وقول الصادق عليهالسلام : إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك ، فأعد غسل وجهك (٢). يقتضي عدم الاكتفاء بالغسل الأول ولو نوى عند غسل الكفين أو المضمضة ، ثم استصحب حكمها ، فالأولى (١) الاكتفاء به عند غسل الوجه.
ولو اغتسل المحدث بدل الوضوء ، لم يجزيه عندنا ، سواء كان مما يتأتى فيه الترتيب في لحظات متعاقبة ، بأن يمكث في الماء مرتمسا أو لا ، نعم يحصل بغسل الوجه إن قارنته النية. ولو ترك الترتيب ناسيا ، فكالعامد.
ولو اشتبه هل الخارج مني أو بول ، أو تيقن وجوب إحدى الطهارتين ونسي تعينها ، احتمل وجوب الوضوء ، لأن وجوب غسل الزائد على أعضاء الوضوء مشكوك فيه ، وهذا القدر متيقن.
فلو عدل إلى الغسل ، فإن قلنا بإجزاء الغسل الندب (٢) عن الوضوء أجزأ هنا ، إذ الاحتياط يقتضي استحبابه ، وإلا فلا. ويجب غسل ما أصابه ذلك البلل قطعا ، لنجاسته على التقديرين.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ٣١٧ ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ٣١٨ ح ٨.
(٣) في « ر » فالأقوى.
(٤) في « ر » المندوب.