يجب في صلاة الصبح ، وأولتي المغرب ، وأولتي العشاء. والإخفات يجب في الظهرين ، وثالثة المغرب ، والأخيرتين من العشاء ، اتباعا لفعله عليهالسلام.
والتسمية تابعة للقراءة في وجوب الجهر لا الإخفات ، بل يستحب الجهر بها في مواضع الإخفات ، في أول الحمد وأول السورة ، لأنها بعض السورة فيتبعها في وجوب الجهر. وأما استحبابه في الإخفات فلأن أم سلمة قالت : إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى فقرأ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) (١) وهو إخبار عن السماع ، ولا معنى للجهر إلا إسماع الغير.
قال صفوان : صليت خلف الصادق عليهالسلام أياما وكان يقرأ في فاتحة الكتاب ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر بـ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) وأخفى ما سوى ذلك (٢).
وإنما يجب الجهر على الذكر ، فلا يجب على الأنثى وإن خلت بنفسها إجماعا ، لأن صوتها عورة ، ولا تخافت دون إسماع نفسها. وما لا يتعين فيه القراءة ، لا يسقط استحباب الجهر بالبسملة فيه على الأقوى.
واعلم : أن كل صلاة لا تختص بالنهار ولا نظير لها ليلا ، فالسنة فيه الجهر كالصبح. وكل صلاة تختص بالليل ولا نظير لها نهارا فالسنة فيه الجهر كالمغرب. وكل صلاة تفعل نهارا ولها نظير بالليل فما يفعل نهارا فالسنة فيه الإخفات كالظهرين ، وما يفعل ليلا فالسنة الجهر كالعشاء.
وصلاة الجمعة والعيدين سنتهما الجهر ، لأنهما يفعلان نهارا ولا نظير لهما ليلا ، وأصله قوله عليهالسلام صلاة النهار عجماء وصلاة الليل إجهار (٣).
وكسوف الشمس يستحب فيها الإسرار ، لأنها تفعل نهارا ولها نظير بالليل وهي صلاة خسوف القمر ، ويجهر في الخسوفين.
__________________
(١) جامع الأصول ٦ ـ ٢٢١.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٧٥٧ ح ١.
(٣) نهاية ابن الأثير ٣ ـ ١٨٧.