ولا تفتقر إلى التكبير ، ولا بد من النية ، لاشتراكها مع غيرها فلا بد من المائز. ويستحب التكبير عند الرفع منها ، لقول الصادق عليهالسلام : إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك (١).
وليس فيها ذكر ، لأصالة البراءة ، لكن يستحب. ولا تشهد فيها ولا تسليم عند علمائنا ، لأن أمر السجود لا يتناول غيره ، والأقرب وجوب وضع الجبهة ، وفي الباقي إشكال. ولا يقوم الركوع مقامه ، لأنه أقل من الواجب ، فلا يكون مجزيا.
وإذا وجد السبب في الأوقات المكروهة ، وجب أو استحب ، لإطلاق الأمر بالسجود ، فيتناول جميع الأوقات بإطلاقه. ولا يشترط في سجود المستمع سوى الاستماع للعموم ، سواء كان التالي مما يصلح أن يكون إماما للمستمع أو لا.
فلو تلت المرأة فاستمع وجب ، وكذا الأمي للقارئ والصبي. ولو كان الإمام مرضيا وقرأ العزيمة ناسيا ، أومأ بالسجود عند آيته ، وكذا المأموم. وإن كان في نافلة يجوز فيها الجماعة ، سجد هو والمأموم.
ولو كان ممن لا يقتدى وقرأ العزيمة في فرضه لم يتابعه فيه في السجود لو فعله بل يومي. ولو كان التالي في غير الصلاة والمستمع فيها ، فالأقرب تحريم الاستماع ، ثم إن كانت فريضة أومأ ، ويحتمل الصبر حتى يتم ويسجد.
ولو قرأ السجدة ماشيا ، سجد ، فإن لم يتمكن أومأ. وإن كان راكبا سجد على دابته إن تمكن ، والأوجب النزول والسجود ، فإن تعذر أومأ ، وقيل : يكره احتضار السجود ، فقيل : هو أن ينتزع آيات السجدات فيتلوها ويسجد فيها ، وقيل : هو أن يسقطها من قراءته.
ولو فاتت قال الشيخ في المبسوط : يجب قضاؤها (٢). ويحتمل أداؤها دائما لعدم التوقيت ، نعم يجب على الفور.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ٨٨٠ ح ٣.
(٢) المبسوط ١ ـ ١١٤.