الإمام قبل أن يسجد للسهو ، لم يسلم معه المأموم ، بل يسجد قبل السلام ولا ينتظر سجود الإمام ، لأنه قد فارقه بسلامه.
ولو سها إمام المسبوق فيما ينفرد به وقلنا بالمتابعة وجعلنا السجود في آخر صلاته ، ثم سها هو في تداركه ، وجب عليه قبل التسليم أربع سجدات عن سهو الإمام وسهوه.
ولو صلى منفردا ركعة من رباعية وسها فيها ، ثم اقتدى بمسافر وقلنا به وسها إمامه ، ثم قام إلى ركعة الرابعة فسها فيها ، سجد في آخر صلاته ست سجدات ، فإن سجد إمامه لم يتابعه ، لئلا يزيد ركنا في الصلاة.
الحادي عشر : قد بينا أن الأصح جعل السجدتين بعد التسليم ، سواء كان عن زيادة أو نقصان. وقيل : قبل التسليم مطلقا. وقيل : بالتفصيل. فعلى الثاني لو سلم قبل السجود عمدا ، فالأقوى أنه يسجد قضاء عما فوته بالتسليم ، حيث قطع الصلاة به. وكذا إن سلم ناسيا ، سواء طال الزمان أو لا ، لأنه جبران عبادة ، فجاز تراخيه ، كجبرانات الحج.
وعلى ما اخترناه من أنه خارج الصلاة ، ينبغي أن يأتي به على الفور ، فإن طال الفصل سجد ، ولو خرج وقت الصلاة فكذلك. وهل يكون قضاء؟ الأقرب ذلك ، وهل تبطل الصلاة لو كان عن نقصان أو مطلقا أو لا تبطل مطلقا؟ الأقرب الأخير. وإذا سجد بعد طول الفصل أعاد الصلاة.