الرجوع ، لأن الانتهاض ليس بمقصود (١) لعينه ، بل المقصود لذاته نفس القيام وما بعده.
العاشر : المأموم لا يتابع الإمام في سجود السهو ، إلا إذا وجد سببه له على الأصح.
وقيل : يجب إلا أن يتبين له كون الإمام جنبا فلا يسجد لسهوه ، أو يعرف سبب سهو الإمام وتيقن أنه مخطئ في ظنه ، كما لو ظن ترك السجدة والمأموم يعلم أنه لم يتركها ، فلا يوافق الإمام إذا سجد ، وفي غيرهما يتابعه على هذا القول ، لقوله عليهالسلام : إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به (١). وسواء عرف المأموم سهوه أو لا.
فإذا سجد سجدتين آخر صلاته قبل التسليم ، إن أوجبناه في الصلاة تابعه المأموم ، حملا على أنه سها وإن لم يطلع المأموم على سهوه. بخلاف ما لو قام إلى خامسة لا يتابعه. ولو لم يسجد إلا سجدة واحدة ، سجد المأموم أخرى ، حملا على أنه نسي.
ولو ترك الإمام السجود لسهوه وسلم ، سجد المأموم ، لأن صلاة المأموم تكمل بالاقتداء ، فإذا تطرق نقص إلى صلاة الإمام تعدى إلى صلاة المأموم.
ولو سلم الإمام ثم عاد إلى السجود ، فإن سلم المأموم معه ناسيا يوافقه في السجود ، فإن لم يفعل لم تبطل صلاته.
ولو سلم عمدا مع ذكر السهو لم يلزمه متابعته. ولو لم يسلم المأموم وعاد الإمام ليسجد ، فإن عاد بعد أن سجد المأموم للسهو لم يتابعه ، لأنه قطع صلاته عن صلاة الإمام بالسجود. وإن عاد قبل أن يسجد المأموم ، احتمل أن يسجد منفردا ، وأن يتابعه.
ولو اعتقد الإمام وجوب السجدتين بعد السلام والمأموم قبله ، فسلم
__________________
(١) في « ق » و « ر » مقصودا.
(٢) جامع الأصول ٦ ـ ٤٠٠.