ولا يتحمل التشهد الأول عن المسبوق ، بل يجلس مع الإمام ولا يتشهد ، لأنه غير موضعه ، بل إذا رفع الإمام رأسه من السجود الثاني في الركعة الثالثة ، جلس المأموم وتشهد تشهدا خفيفا ، ثم لحق إمامه قبل ركوعه في الرابعة.
ولو سهى المأموم بعد سلام الإمام ، لم يتحمله إجماعا ، لانقطاع رابطة الاقتداء. وكذا لو سها المنفرد في صلاته ثم دخل في جماعة إن سوغناه ، لم يتحمل إمامه إجماعا.
ولو سلم الإمام فسلم المسبوق سهوا ، ثم ذكر ، بنى على صلاته وسجد للسهو ، لأن سلامه وقع بعد انفراده.
ولو ظن المسبوق أن الإمام سلم ، بأن سمع صوتا ظنه ذلك ، فقام ليتدارك ما عليه فأتى به وجلس ، ثم علم أن الإمام لم يسلم بعد ، احتمل عدم الاعتداد بهذه الركعة ، لأنها فعلت في غير موضعها ، فإن وقت التدارك ما بعد انقطاع القدوة ، إما لخروج الإمام عن الصلاة ، أو لقطع المأموم القدوة ، ولم يوجد (١) أحدهما ، وإنما ظن زوال القدوة فظهر خلافه.
فحينئذ إذا سلم الإمام يقوم إلى التدارك ، ولا يسجد للركعة التي سها فيها ، لبقاء حكم القدوة. والأقوى الصحة ، لأن ظن التسليم والقيام عقيبه يستلزم نية قطع القدوة. فإن قلنا بالأول فسلم الإمام في قيامه ، احتمل أن يعود إلى القعود ثم يقوم ، وأنه يمضي ويستأنف القراءة.
ولو سلم الإمام في قيامه ولم ينتبه حتى أتم الركعة ، فإن جوزنا المضي ، حسبت له الركعة ولا يسجد للسهو ، وإن أوجبنا القعود ، لم يحسب ويسجد للسهو.
ولو ظهر في القيام أن الإمام لم يسلم بعد ، تخير بين القعود والاستمرار قائما حتى يسلم الإمام ، وله أن يقصد الانفراد حينئذ ، فلا يجب عليه
__________________
(١) في « ق » ولم يقصد.