الخامس : لو جلس في الركعة الأخيرة ظانا أنه سجد السجدتين وتشهد ، ثم ذكر ترك السجدتين بعد التشهد ، تدارك السجدتين ، لأنه في محله ، وأعاد التشهد وسجد للسهو.
وكذا لو قعد في الأولى فتشهد ناسيا ، فإنه يسجد السجدتين ويقوم إلى الثانية ثم يسجد للسهو.
ولو كان في الثانية فتشهد قبل السجدتين ، سجد وأعاد التشهد ، ثم أتم صلاته وسجد سجدتي السهو.
السادس : لو جلس عن قيام ولم يتشهد ، ثم ذكر أنه لم يسجد ، اشتغل بالسجدتين وبما بعدهما ، ثم إن طال جلوسه ، سجد للسهو إن أوجبنا الإعادة بتعمده.
السابع : لا سجود بالشك إلا في موضع واحد ، وهو الشك بين الأربع والخمس. فلو شك في ترك مأمور ، لم يسجد للسهو لأنه إن كان في محله فالأصل أنه لم يفعله ، بناء على قاعدة كثيرة التكرار. وهي أنه لو تيقن وجود شيء أو عدمه ، ثم شك في تغيره وزواله عما كان ، فإنه يستصحب اليقين الذي كان ويطرح الشك ، وإن انتقل لم يلتفت بناء على الصحة.
الثامن : لو ظن أن سهوه كلام فسجد له ، ثم ظهر أنه كان سلاما في غير موضعه ، سجد له أيضا.
وكذا لو ظن أنه ترك سجدة فسجدها ثم سجد السجدتين ، ثم ظهر أنه ترك تشهدا ، لأنه قصد بالأول جبر ما لا حاجة إلى جبره وبقي الخلل بحاله.
التاسع : الإمام لا يتحمل سهو المأموم على الأصح ، فلو اختص بالسهو سجد له دون إمامه. وكذا لا يتحمل سجود التلاوة. فلو قرأ المأموم آية سجدة ، سجد دون إمامه. ولا يتحمل دعاء القنوت.
ويتحمل الجهر ، فإن المأموم لا يجهر لو سوغنا له القراءة. ويتحمل عنه القراءة أيضا. ويتحمل عنه اللبث في القيام لو كان مسبوقا دون أصل القيام ، فإنه لا بد له من إيقاع النية والتكبيرة في حد القيام.