أما لو طوله بقنوت ، فالأقرب البطلان. وعلى قول الشيخ لو طوله ناسيا ، احتمل السجود.
الثاني : لو نقل واجبا ذكريا (١) عن موضعه إلى ركن آخر طويل ، كما لو قرأ الفاتحة في الركوع أو السجود ، فالأقرب البطلان ، لأنه غير مشروع.
والجلوس بين السجدتين واجب قصير ، لو طوله فيه سهوا ، فإن قلنا أن عمده مبطل سجد ، لأن المصلي أمر بالتحفظ في صلاته وإحضار ذهنه ، حتى لا يتكلم ولا يريد في صلاته ما ليس فيها. فإذا غفل وطول الواجب القصير ، فقد ترك الأمر المؤكد عليه وغير شعار الصلاة ، فاقتضى الجبر بالسجود ، كترك التشهد والسجدة.
الثالث : لو شك في السجدة أو التشهد بعد قيام ، فخلاف : قيل : يرجع. وقيل : يستمر. فإن منعنا الرجوع فرجع عمدا ، بطلت صلاته ، لما فيه من تغير هيئة الصلاة ، وإن عاد ناسيا لم تبطل. وهل يقوم أو يسجد أو يتشهد؟ احتمال ، فإن قلنا يقوم سجد للسهو ، لأنه قعد في حال قيامه ساهيا. وكذا لو قلنا يسجد.
ولو عاد جاهلا فهو عامد ، لتقصيره بترك التعلم. ويحتمل الصحة كالناسي ، لأنه مما يخفى على العوام ، ولا يمكن تكليف كل واحد تعلمه.
والمراد بالقيام الاعتدال والاستواء. ويحتمل أن يصير إلى حالة هي أرفع من حد الركوع.
الرابع : لو كان يصلي قاعدا لعجزه ، فافتتح القراءة بعد الركعتين على ظن أنه قد تشهد ، وجاء وقت الثالثة ثم ذكر تشهد ، ثم عاد إلى استيناف القراءة وسجد ، فلو سبق لسانه إلى القراءة وهو عالم بأنه لم يتشهد ، رجع إلى التشهد أيضا وسجد.
__________________
(١) في « س » ذكرا.