وسجدتا السهو واجبتان ، قال الشيخ : وهما شرط في صحة الصلاة ، والثاني ممنوع. فلو لم يسجدهما وجب عليه الإتيان بهما دائما ، سواء خرج الوقت أو لا. وكذا لو نسيهما فإنه يفعلهما متى ذكر ، لقول الصادق عليهالسلام في الرجل نسي سجدتي السهو : يسجدهما متى ذكر (١).
ولو تحقق السهو وشك هل سجد أم لا؟ سجد ، لأصالة العدم. أما لو شك هل سجد واحدة أو اثنتين ، فإنه لا يلتفت ، إذ ليس على السهو سهو. ولو توهم أنه في آخر الصلاة ، فسجد قبل التسليم ، ثم ذكر نفيه ، أعاد السجود.
والمسافر إذا فرغ من التشهد فسجد للسهو ، فاتصلت السفينة بدار إقامته ، أو نوى المقام ، لزمه إتمام الصلاة وإعادة السجود آخر الصلاة.
نكت متفرقة
الأول : الاعتدال عن الركوع واجب قصير ، أمر المصلي فيه بالتخفيف ، ولهذا لم يسن تكرير الذكر المشروع فيه ، بخلاف التسبيح في الركوع والسجود.
وليس مقصودا لنفسه وإن كان فرضا ، وإنما الغرض منه الفصل بين الركوع والسجود. ولو كان مقصودا لذاته لشرع فيه ذكر واجب ، لأن القيام هيئة معتادة ، فلا بد من ذكر يصرفها عن العادة إلى العبادة ، كالقيام قبل الركوع والجلوس أوسط الصلاة وآخرها ، ولما كان كل واحد منهما هيئة تشترك فيه العادة والعبادة ، وجب فيهما شيء من الذكر.
والغرض منه وإن كان هو الفصل ، لكن الطمأنينة وجبت ، ليكون على سكينة. فإن تناهي الحركات في السرعة تخل بهيئة الخشوع والتعظيم ، فلو أطاله عمدا لسكوت أو تذكر قال الشيخ : تبطل صلاته. ويحتمل العدم ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى ليلة وقرأ البقرة والنساء وآل عمران في قيامه ، ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه ، ثم رفع رأسه وقام من ركوعه ، ثم سجد.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٤٦ ح ٢.