من أصالة البراءة ، وقول الصادق عليهالسلام لما سأله عمار عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال : لا إنما هما سجدتان فقط (١).
والسجدتان بعد التسليم مطلقا عند أكثر علمائنا ، لقوله عليهالسلام : لكل سهو سجدتان بعد أن تسلم (٢). وقول علي عليهالسلام : سجدتا السهو بعد السلام وقبل الكلام (٣). ولأنه فعل كثير ليس من الصلاة.
وقيل : إنهما في الصلاة مطلقا. وقيل : إن كان للنقصان ففي الصلاة ، وإن كان للزيادة فبعد التسليم.
وإذا تعدد السهو في الصلاة الواحدة ، تعدد جبرانه ، سواء اختلف أو تجانس ، لاستقلال كل واحد بالسببية ، ولا يجتمع على معلول واحد علتان ، ولقوله عليهالسلام : لكل سهو سجدتان (٤). ولو تعددت الصلوات تعدد إجماعا. ولا يكفي الاحتياط عن سجود الجبران لو اجتمعا.
ولو ترك سجدتين من ركعتين ، قضاهما ولاء ، ثم سجد لكل سجدة سجدتان. وفي جواز الفصل بسجدتي السهو إشكال.
ولو كان السهو لزيادة ونقصان ، كالكلام ونسيان سجدة ، فإنه يبدأ بقضاء السجدة. وهل يجب تقديم جبرانها على جبران الزيادة وإن تأخرت عن الزيادة؟ إشكال ، ينشأ : من أنها كالتتمة من السجدة المنسية التي هي من صلب الصلاة ، ومن أصالة البراءة.
وإذا قلنا إنه قبل التسليم ، فإنه يسجد إذا فرغ من التشهد قبل التسليم ، فإذا سجدهما تشهد تشهدا آخر خفيفا لهما ثم سلم. ولو نسي السجود فسلم ثم ذكر سجد ، لوجود المقتضي. ولا يسجد لهذا السهو على إشكال.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٥ ـ ٣٣٤ ح ٣.
(٢) جامع الأصول ٦ ـ ٣٥٦.
(٣) وسائل الشيعة : ٥ ـ ٣١٤ ح ٣.
(٤) جامع الأصول ٦ ـ ٣٥٦.