هذا كلّه على تقدير العمل بالخبر ، وبدونه فإطلاق الأوّل يقتضي الإتيان بالشهادة بالرسالة كيف اتفقت ( بالضمير أو الظاهر أو التوزيع على ) (١) نحو ما قرره البعض (٢).
وأمّا الثالث : فالذي يظن منه أنّ الحمد والثناء فيه محمول على ما قبل التشهد ، ولو حمل على ظاهره كان واضح المنافاة لما تقدم ، مع عدم معلومية القائل به ، لكن الشيخ كما ترى حيث لم يذكره في المنافي ربما يستفاد منه القول به ، غير أنّ الاعتماد على الفتوى من الشيخ هنا محل تأمّل كما كررنا القول فيه.
والرابع : يدل ظاهرا على أنّ التشهد في الأوّل يجزئ في الثاني ، ولمّا كان الخبر الأوّل بظاهره دالاّ على الاكتفاء بالشهادة بالوحدانية ، ربّما يدل هذا الخبر المبحوث عنه على إجزائه في الثاني ، والأوّل لمّا تضمن الشهادتين في الثاني يمكن حمله على الأفضل ، لكن الإجماع المظنون من البعض أو الشهرة يقتضي أن يحمل الأوّل على معلومية الشهادة بالرسالة في كونها تابعة ، وحينئذ يفيد هذا الخبر أنّ في التشهد الأوّل الشهادتين ، لدلالة الخبر الأوّل عليهما ، وإن كان في البين نوع إشكال من حيث إنّ الظاهر كون التشهد الأوّل غير الثاني ، لكن عدم معلومية القائل يسهل الخطب.
وربّما يستفاد من هذا الخبر أنّ الصلاة على النبي وإله عليهمالسلام في الثاني كالأوّل ، لدلالة خبر عبد الملك على أنّ في الأوّل الصلاة ، ودلالة هذا على المساواة ، وقد يشكل بأنّ ظاهر الخبر المبحوث عنه خلاف ذلك ، بل
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « رض » : والظاهر أن التوزيع ، وفي « م » : أو الظاهر أو التوزيع.
(٢) انظر ص ٣١٦.