______________________________________________________
أترك شيئا إلاّ سألته عنه فقال : « لا بأس به ». حتى انتهيت إلى الكلب فقال : « رجس نجس لا تتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء » (١).
وصحيحة محمد ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال : « اغسل الإناء ». وعن السنور قال : « لا بأس أن تتوضأ بفضلها إنما هي من السباع » (٢) وفي التعليل إشعار بطهارة السباع كلها. ومثلها روى معاوية بن شريح في الحسن (٣) ، وزرارة في الصحيح (٤) ، عن الصادق عليهالسلام.
أما الكراهة : فلم أقف فيها على دليل يعتد به ، نعم روى الحسن الوشاء ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه (٥). وضعفها بالإرسال يمنع من العمل بها.
وخالف في ذلك الشيخ فمنع في المبسوط من سؤر آكل الجيف (٦). وفي النهاية من سؤر الجلال (٧). وظاهره في كتابي الأخبار المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه عدا ما لا يمكن التحرز عنه كالهرة ، والفأرة ، والحية (٨).
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٢٢٥ ـ ٦٤٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٩ ـ ٤٠ ) ، الوسائل ( ١ : ١٦٣ ) أبواب الأسئار ب (١) ح (٤).
(٢) التهذيب ( ١ : ٢٢٥ ـ ٦٤٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٨ ـ ٣٩ ) ، الوسائل ( ١ : ١٦٢ ) أبواب الأسئار ب (١) ح (٣) وفي الجميع الرواية عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٣) التهذيب ( ١ : ٢٢٥ ـ ٦٤٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٩ ـ ٤١ ) ، الوسائل ( ١ : ١٦٣ ) أبواب الأسئار ب (١) ح (٦).
(٤) الكافي ( ٣ : ٩ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٢٧ ـ ٦٥٥ ) ، الوسائل ( ١ : ١٦٤ ) أبواب الأسئار ب (٢) ح (٢).
(٥) الكافي ( ٣ : ١٠ ـ ٧ ) ، الوسائل ( ١ : ١٦٧ ) أبواب الأسئار ب (٥) ح (٢).
(٦) الموجود في المبسوط ( ١ : ١٠ ) هو المنع من سؤر ما يأكل الميتة والجلال من الطير ، وما يمكن التحرز عنه من حيوان الحضر.
(٧) الموجود في النهاية : (٥) هو المنع من سؤر آكل الجيف من الطير.
(٨) التهذيب ( ١ : ٢٢٤ ) ، الاستبصار ( ١ : ٢٦ ).