______________________________________________________
واحتج بما رواه عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل عما يشرب الحمام منه فقال : « كل ما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب » (١) وهو احتجاج ضعيف ، لضعف سند الرواية باشتماله على جماعة من الفطحية ، وقصور متنها عن الدلالة على المطلوب ، ومعارضتها بما هو أصح منها سندا وأوضح دلالة.
والأصح طهارة الأسئار كلها عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر ، وهو اختيار المرتضى في المصباح (٢) ، والشيخ في الخلاف (٣) ، وإليه ذهب عامة المتأخرين.
واعلم ، أنّ المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر احتج على الطهارة بروايتي أبي بصير وعمار المتقدمتين ثم قال : لا يقال علي بن أبي حمزة واقفي وعمار فطحي فلا يعمل بروايتهما. لأنا نقول : الوجه الذي لأجله عمل برواية الثقة قبول الأصحاب أو انضمام القرينة ، لأنه لو لا ذلك لمنع العقل من العمل بخبر الثقة ، إذ لا قطع بقوله ، وهذا المعنى موجود هنا ، فإن الأصحاب عملوا برواية هؤلاء كما عملوا هناك (٤). هذا كلامه ـ رحمهالله ـ ولا يخلو من نظر :
أما أولا : فلأنا نمنع كون المقتضي للعمل برواية الثقة ما ذكره ، فإنّ الأدلة على ذلك كثيرة مقررة في محالها ، وأيضا فإن عمل الأصحاب ليس حجة كما قرره في مواضع من كتبه (٥) ، والقرائن إن كانت حجة برأسها فلا حاجة إلى الخبر ، وإلا فلا فائدة في انضمامها إليه.
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٩ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٢٤ ـ ٦٤٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢٥ ـ ٦٤ ) ، الوسائل ( ١ : ١٦٦ ) أبواب الأسئار ب (٤) ح (٢) ، بتفاوت يسير.
(٢) نقله عنه في المعتبر ( ١ : ٩٣ ).
(٣) الخلاف ( ١ : ٥٢ ).
(٤) المعتبر ( ١ : ٩٤ ).
(٥) في « ق » : كتابه.