______________________________________________________
البراج (١) ، وابن حمزة (٢) ، والكيدري محمد بن الحسن (٣) ، وابن إدريس (٤) ، والمصنف ـ رحمهالله ـ هنا وفي النافع (٥) ، بل قال في الذكرى : إنّ اعتبار المتابعة منحصر في المفيد ـ رحمهالله ـ (٦).
وقال الشيخ في الخلاف : عندنا أنّ الموالاة واجبة ، وهي أن يتابع بين أعضاء الطهارة ولا يفرق بينهما إلا لعذر بانقطاع الماء ثم يعتبر إذا وصل إليه الماء ، فإن جفّت أعضاء طهارته أعاد الوضوء ، وإن بقي في يده نداوة بنى عليه (٧).
وقريب منه كلامه ـ رحمهالله ـ في النهاية (٨) ، وليس فيها تصريح بالبطلان مع الإخلال بالمتابعة اختيارا. ويظهر من المبسوط البطلان فإنه قال : الموالاة واجبة في الوضوء ، وهي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار فإن خالف لم يجزه (٩).
وقد ظهر من ذلك أن الأقوال في المسألة ثلاثة وأنها كلها للشيخ ، فما ذكره المحقق
__________________
(١) المهذب ( ١ : ٤٥ ).
(٢) الوسيلة : (٥٠).
(٣) نسبة الى جده لأنه أبو الحسن محمد بن الحسين بن الحسن البيهقي النيسابوري صاحب كتاب الإصباح في الفقه وشرح النهج وغير ذلك ، والكيدر : قرية من قرى بيهق. وعدل كاشف اللثام عن ذلك وضبطه بالنون كما في نسخة « ق » ، وهي قرية بنيسابور وقرية قرب قزوين. كذا في الكنى والألقاب ( ٣ : ٦٠ ). ونقله عنه في الذكرى : (٩٢).
(٤) السرائر (١٧).
(٥) المختصر النافع : (٦).
(٦) لم نعثر على هكذا تصريح له ، وإنما نقل عبارات الأصحاب وبيّن المستفاد منها فاستفاد وجوب المتابعة من كلام المفيد فقط من القدماء وقال بعد ذلك. وأما الفاضلان فتبعا الشيخ المفيد في كتبهما ، الذكرى : (٩١).
(٧) الخلاف ( ١ : ١٧ ).
(٨) النهاية : (١٥).
(٩) المبسوط : ( ١ : ٢٣ ).