______________________________________________________
الشيخ علي ـ رحمهالله ـ من إنكار القول الثالث (١) غير جيد. والمعتمد الأول.
لنا : أن إيجاب الموالاة بالمعنى الثاني أعني المتابعة بين الأعضاء يقتضي زيادة تكليف ، والأصل عدمه.
وأما البطلان مع الجفاف فيدل عليه مضافا إلى الإجماع صحيحة معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ربما توضّأت ونفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء فيجف وضوئي فقال : « أعده » (٢).
وموثقة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا توضّأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوؤك ، فإن الوضوء لا يتبعض » (٣).
احتج القائلون (٤) بوجوب المتابعة بأنّ الأمر بالغسل والمسح في الآية الشريفة للفور إجماعا ، وبأنه عليهالسلام تابع في الوضوء البياني ، تفسيرا للأمر الإجمالي فيجب التأسي به ، وبقوله عليهالسلام في حسنة الحلبي المتقدمة : « اتبع وضوءك بعضه بعضا » (٥).
والجواب عن الأول : منع الإجماع في موضع النزاع ، فإن القائل بمراعاة الجفاف خاصة لا يقول بثبوت الفورية في الأمر بالغسل والمسح بهذا المعنى.
وعن الثاني : ما عرفته مرارا من عدم ثبوت الوضوء البياني ، وجواز أن يكون المتابعة وقعت فيه اتفاقا لا لأنها واجبة.
__________________
(١) جامع المقاصد ( ١ : ٢٦ ).
(٢) التهذيب ( ١ : ٨٧ ـ ٢٣١ ) ، الاستبصار ( ١ : ٧٢ ـ ٢٢١ ) ، الذكرى : (٩١) ، الوسائل ( ١ : ٣١٤ ) أبواب الوضوء ب (٣٣) ح (٣).
(٣) الكافي ( ٣ : ٣٥ ـ ٧ ) ، التهذيب ( ١ : ٩٨ ـ ٢٥٥ ) ، الاستبصار ( ١ : ٧٢ ـ ٢٢٠ ) ، علل الشرائع : ( ٢٨٩ ـ ٢ ) ، الوسائل ( ١ : ٣١٤ ) أبواب الوضوء ب (٣٣) ح (٢).
(٤) منهم المفيد في المقنعة : (٥) ، والراوندي في فقه القرآن ( ١ : ٢٩ ) والعلامة في المختلف : (٢٥).
(٥) في ص (٢٢٦).