______________________________________________________
مع أنه اعتبر فيه في نية الوضوء الواجب الرفع أو الاستباحة ، وقواه في الدروس (١) ، واستوجهه في المعتبر (٢) ، إلا أنه قيده بما إذا قصد به الصلاة ، أي نوى إيقاعها به على الوجه الأكمل.
والأصح ما أطلقه في المبسوط ، أما على ما اخترناه من الاحتزاء بالقربة فظاهر ، وأما على اعتبار الاستباحة فلأن نيتها إنما تكون معتبرة إذا كان المكلف ذاكرا للحدث ، لا مع اعتقاده حصول الإباحة بدونه ، ولأن الظاهر من فحاوي الأخبار أنّ شرعية المجدد إنما هو لاستدراك ما وقع في الأول من الخلل ، ويشهد له أيضا ما رواه الصدوق ـ رحمهالله ـ في من لا يحضره الفقيه مع اعتقاده صحة مضمونه : من إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة مع نسيانه (٣) ، وما أجمع عليه الأصحاب من إجزاء صوم يوم الشك بنية الندب عن الواجب ، وما ورد من استحباب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان ، تلافيا لما عساه فات من الأغسال الواجبة (٤) ، ونحو ذلك.
ومن هنا يندفع ما ذكره العلامة ـ رحمهالله ـ في المختلف من التعجب من الشيخ حيث اعتبر في النية الاستباحة ، ولم يوجب إعادة الصلاة هنا (٥).
إذا تقرر ذلك فنقول : إذا توضأ المكلف وضوءا رافعا للحدث فرضا أو نفلا ، ثم جدد وضوءا آخر بنية الندب أو الوجوب ، ثم ذكر الإخلال بعضو من إحدى الطهارتين ، فإن اجتزأنا بالقربة لم يجب عليه إعادة الطهارة ولا الصلاة ، لأن إحدى الطهارتين صحيحة
__________________
(١) الدروس : (٢).
(٢) المعتبر ( ١ : ١٤٠ ).
(٣) الفقيه ( ٢ : ٧٤ ـ ٣٢١ ) ، الوسائل ( ٧ : ١٧٠ ) أبواب من يصح منه الصوم ب (٣٠) ح (٢).
(٤) الوسائل ( ٢ : ٩٥٢ ) أبواب الأغسال المسنونة ب (١٤).
(٥) المختلف : (٢٧).