______________________________________________________
لا محالة. وكذا إن قلنا برفع المجدد. وإن اعتبرنا الوجه مع ذلك لم تجب الإعادة أيضا إن كان الوجه الملحوظ معتبرا على تقدير فساد الطهارة الأولى ، كما إذا وقع المجدد والمندوب في وقت لا تجب فيه الطهارة ، وإلا وجب عليه إعادتهما ، لإمكان أن يكون الإخلال من الأولى ، والثانية لا تبيح لعدم اشتمالها على الوجه المعتبر ، مع احتمال الصحة مطلقا ، لاشتمال النية على الوجه في الجملة ، وكون المكلف مأمورا بإيقاع الطهارة على ذلك الوجه بحسب الظاهر.
وإن اعتبرنا الرفع أو الاستباحة وقلنا بعدم رفع المجدد وجب إعادتهما ، لإمكان أن يكون الإخلال من الأولى ، والثانية غير مبيحة.
وقوّى العلامة في المنتهى عدم الالتفات إلى هذا الشك مطلقا ، لاندراجه تحت الشك في الوضوء بعد الفراغ (١). ونقله الشهيد ـ رحمهالله ـ في البيان عن السيد جمال الدين بن طاوس ـ رحمهالله ـ واستوجهه (٢).
ويمكن الفرق بين الصورتين بأن اليقين هنا حاصل بالترك وإنما حصل الشك في موضوعه ، بخلاف الشك بعد الفراغ فإنه لا يقين فيه بوجه. والمتبادر من الأخبار المتضمنة لعدم الالتفات إلى الشك في الوضوء بعد الفراغ (٣) : الوضوء المتجدد الذي حصل الشك فيه بعد الفراغ منه ، فتأمل.
ولا يخفى أنّ الطهارة المفروضة ثانيا يمكن فرضها بغير التجديد ، ويتصور حينئذ اشتمالها على جميع الأمور المعتبرة في النية ، كما يتفق مع الذهول عن الطهارة السابقة والشك في الطهارة مع تيقن الحدث ، إذا تبين وقوعها بعد فعلها ثانيا ، ومعه يجب القطع
__________________
(١) المنتهى ( ١ : ٧٥ ).
(٢) البيان : (١٢).
(٣) الوسائل ( ١ : ٣٣٠ ) أبواب الوضوء ب (٤٢).