______________________________________________________
ـ رحمهمالله ـ. وقال في النهاية : إن رأت يوما أو يومين ، ثم رأت قبل انقضاء العشرة ما يتمّ به ثلاثة فهو حيض ، وإن لم تر حتى تمضي عشرة فليس بحيض (١). والمعتمد الأول.
لنا أنّ الصلاة ثابتة في الذمة بيقين ، فلا يسقط التكليف بها الا مع تيقن السبب ، ولا يقين بثبوته مع انتفاء التوالي. ولنا أيضا أنّ المتبادر من قولهم : أدنى الحيض ثلاثة ، وأقلّه ثلاثة ، كونها متوالية.
احتج الشيخ بما رواه عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ولا يكون أقلّ من ثلاثة أيام ، فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلّت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام ، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى تمّ لها ثلاثة أيام ، فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض ، وإن مرّ بها من يوم رأت عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة » (٢) الحديث.
وما رواه في الحسن ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة » (٣).
__________________
(١) النهاية : (٢٦).
(٢) الكافي ( ٣ : ٧٦ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ١٥٧ ـ ٤٥٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٥٥ ) أبواب الحيض ب (١٢) ح (٢).
(٣) الكافي ( ٣ : ٧٧ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٥٩ ـ ٤٥٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٥٤ ) أبواب الحيض ب (١١) ح (٣).