______________________________________________________
والجواب أنّ الرواية الأولى ضعيفة مرسلة. والثانية غير دالة على المطلوب صريحا ، إذ مقتضاها أنّ ما تراه في العشرة فهو من الحيضة الأولى ، ولا نزاع فيه لكن لا بد من تحقق الحيض أوّلا.
قال في المعتبر بعد أن ذكر نحو ذلك : ونحن لا نسمّي حيضا الا ما كان ثلاثة فصاعدا ، فمن رأت ثلاثة ثم انقطع ثم جاء في العشرة ولم يتجاوز فهو من الحيضة الأولى ، لا أنّه حيض مستأنف ، لأنه لا يكون بين الحيضتين أقل من عشرة (١). وهو حسن.
واعلم أنّ جدي ـ قدسسره ـ قال في روض الجنان : وعلى هذا القول ـ يعني عدم اعتبار التوالي ـ لو رأت الأول والخامس والعاشر فالثلاثة حيض لا غير ، فإذا رأت الدم يوما وانقطع فإن كان يغمس القطنة وجب الغسل ، لأنه إن كان حيضا فقد وجب الغسل ، للحكم بأنّ أيام النقاء طهر ، وإن لم يكن حيضا فهو استحاضة ، والغامس منها يوجب الغسل ، وإن لم يغمسها وجب الوضوء خاصة ، لاحتمال كونه استحاضة ، فإن رأته مرة ثانية يوما مثلا وانقطع فكذلك ، فإذا رأته ثالثة في العشرة ثبت أنّ الأول حيض وتبيّن بطلان ما فعلت (٢) بالوضوء ، إذ قد ثبت أنّ الدم حيض يوجب انقطاعه الغسل ، فلا يجزئ عنه الوضوء. ولو اغتسلت للأولين احتياطا ففي إجزائه نظر (٣) هذا كلامه ـ رحمهالله. ومقتضاه أنّ أيام النقاء المتخللة بين أيام رؤية الدم تكون طهرا. وهو مشكل ، لأن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام إجماعا. وأيضا فقد صرح المصنف في
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٢٠٣ ).
(٢) في « ح » فعلته.
(٣) روض الجنان : (٦٣).