______________________________________________________
وقد ذكر المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر (١) ، وغيره (٢) : أنّ الغديرين إذا وصل بينهما بساقية كانا كالماء الواحد ، مع بلوغ المجموع منهما ومن الساقية كرا. وهو بإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين ما سطوحه مستوية أو مختلفة. بل صرح العلامة ـ رحمهالله ـ في التذكرة بالاكتفاء ببلوغ المجموع الكر مع عدم تساوي السطوح ، بالنسبة إلى السافل (٣). فيكون حكم الحمام أغلظ من غيره ، والحال يقتضي العكس ، كما صرحوا به (٤).
والجمع بين الكلامين وإن كان ممكنا بحمل مسألة الغديرين على استواء السطوح ، أو كون الساقية في أرض منحدرة ، لا نازلة من ميزاب ونحوه ، إلاّ أنّ فيه تقييدا للنص ، وكلام الأصحاب ، من غير دليل.
ورجح جدي ـ قدسسره ـ في فوائد القواعد الاكتفاء بكون المجموع من المادة وما في الحوض كرا مع تواصلهما مطلقا ، لعموم قوله عليهالسلام في عدة أخبار صحيحة : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » (٥). وهو متجه ، وعلى هذا فلا فرق بين ماء الحمام وغيره. ومن العجب اعتبار العلامة في التذكرة (٦) وغيرها (٧) في ماء الحمام كرية المادة وتصريحه بتقوي الأسفل بالأعلى إذا بلغ المجموع الكر ، ثم استشكاله في انسحاب حكم ماء الحمام إلى غيره.
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٥٠ ).
(٢) كما في المنتهى ( ١ : ٩ ) ، وتحرير الأحكام : (٤).
(٣) التذكرة ( ١ : ٤ ).
(٤) منهم المحقق في المعتبر ( ١ : ٤٢ ) ، والعلامة في المنتهى ( ١ : ٦ ) ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ( ١ : ٩ ) ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ( ١ : ٢٦٣ ).
(٥) المتقدمة في ص (٣٢).
(٦) التذكرة ( ١ : ٣ ).
(٧) كما في المنتهى ( ١ : ٦ ).