______________________________________________________
الأغسال ، فالمشهور أنه لا يكفي ، بل يجب معه الوضوء للصلاة ، سواء كان فرضا أو سنة. وقال المرتضى ـ رحمهالله ـ : لا يجب الوضوء مع الغسل ، سواء كان فرضا أو نفلاً (١) ، وهو اختيار ابن الجنيد (٢) ، وقواه شيخنا المعاصر (٣) سلّمه الله تعالى.
احتج الأولون (٤) بعموم (٥) قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ) (٦) فإنه شامل لمن اغتسل وغيره ، خرج منه الجنب بالنصّ والإجماع ، فيبقى الباقي على عمومه. وما رواه ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة » (٧).
وفي الحسن عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة » (٨) كذا استدل في المختلف (٩).
والموجود في التهذيب (١٠) : رواية ابن أبي عمير بطريقين أحدهما عن رجل والآخر عن حماد بن عثمان أو غيره ، فهي في الحقيقة رواية واحدة مرسلة ، فلا ينبغي عدّها روايتين ، ولا جعل الثانية من الحسن كما لا يخفى.
__________________
(١) نقله عنه في المعتبر ( ١ : ١٩٦ ) ، والمختلف : (٣٣) ، والموجود في جمل العلم والعمل : (٥١) ( ويستبيح بالغسل الواجب للصلاة من غير وضوء ، وإنما الوضوء في غير الأغسال الواجبة ).
(٢) نقله عنه في المختلف ( ١ : ٣٣ ).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ( ١ : ١٣٢ ).
(٤) كما في المختلف : (٣٣).
(٥) في « ح » : بتعميم.
(٦) المائدة : (٦).
(٧) الكافي ( ٣ : ٤٥ ـ ١٣ ) ، التهذيب ( ١ : ١٣٩ ـ ٣٩١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢٦ ـ ٤٢٨ ) ، الوسائل ( ١ : ٥١٦ ) أبواب الجنابة ب (٣٥) ح (١).
(٨) التهذيب ( ١ : ١٤٣ ـ ٤٠٣ ) ، ( ٣٠٣ ـ ٨٨١ ) ، الوسائل ( ١ : ٥١٦ ) أبواب الجنابة ب (٣٥) ح (٣).
(٩) المختلف : (٣٣).
(١٠) التهذيب ( ١ : ١٣٩ ـ ٣٩١ ).