______________________________________________________
وأجيب عنه (١) بأن الآية بعد تسليم عمومها مخصوصة بما سيجيء من الأدلة ، والرواية قاصرة السند بالإرسال وإن كان المرسل لها ابن أبي عمير ، كما صرح به المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر (٢) ، وجدي ـ قدسسره ـ في الدراية (٣). ومتنها غير صريح في الوجوب ، كما اعترف به المصنف في مسألة وضوء الميت ، حيث قال : ولا يقال : رواية ابن أبي عمير عن حماد أو غيره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة » تدل على الوجوب ، لأنا نقول : لا يلزم من كون الوضوء في الغسل أن يكون واجبا ، بل من الجائز أن يكون غسل الجنابة لا يجوز فعل الوضوء فيه ، وغيره يجوز ، ولا يلزم من الجواز الوجوب (٤). وتبعه على ذلك العلامة في المختلف (٥) ، وجدي ـ قدس الله سره ـ في روض الجنان (٦).
احتج القائلون بعدم الوجوب (٧) بالأصل وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « الغسل يجزئ عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغسل » (٨).
والتعريف في الغسل ليس للعهد ، لعدم تقدم معهود ، ولا للعهد الذهني ، إذ لا فائدة فيه ، فيكون للاستغراق. ويؤكده التعليل المستفاد من قوله : « وأي وضوء أطهر من
__________________
(١) كما في مجمع الفائدة والبرهان ( ١ : ١٢٦ ).
(٢) المعتبر ( ١ : ١٦٥ ).
(٣) الدراية : (٤٩).
(٤) المعتبر ( ١ : ٢٦٧ ).
(٥) المختلف : (٣٤). قال بعد ذكر الحديث : إنه محمول على الاستحباب.
(٦) روض الجنان : (١٠١).
(٧) منهم العلامة في المختلف : (٣٤).
(٨) التهذيب ( ١ : ١٣٩ ـ ٣٩٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢٦ ـ ٤٢٧ ) ، الوسائل ( ١ : ٥١٣ ) أبواب الجنابة ب (٣٣) ح (١).