______________________________________________________
الغسل » فإنه ظاهر في العموم ، إذ لا خصوصية لغسل الجنابة في هذا الوصف بالنسبة إلى غيره من الأغسال. وقد ورد هذا التعليل بعينه في غسل الجمعة في مرسلة حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء؟ فقال : « وأي وضوء أطهر من الغسل » (١).
وفي الصحيح عن حكم بن حكيم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الجنابة ، ثم وصفه. قال ، قلت : إنّ الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل ، فضحك وقال : « أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ » (٢) وتقريب الاستدلال ما ذكرناه ، وروى الشيخ في عدة أخبار أنّ الوضوء بعد الغسل بدعة (٣).
وروي أيضا في الموثق عن عمار الساباطي ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابة ، أو في يوم جمعة ، أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال : « لا ليس عليه قبل ولا بعد ، قد أجزأه الغسل. والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، فقد أجزأها الغسل » (٤).
وحملها الشيخ على ما إذا اجتمعت هذه الأغسال مع غسل الجنابة ، فإنه يسقط الوضوء ، قال : فإذا انفردت هذه الأغسال أو شيء منها عن غسل الجنابة فإنّ الوضوء
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ١٤١ ـ ٣٩٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢٧ ـ ٤٣٣ ) ، الوسائل ( ١ : ٥١٤ ) أبواب الجنابة ب (٣٣) ح (٤).
(٢) التهذيب ( ١ : ١٣٩ ـ ٣٩٢ ) ، الوسائل ( ١ : ٥١٥ ) أبواب الجنابة ب (٣٤) ح (٤).
(٣) التهذيب ( ١ : ١٤٠ ـ ٣٩٥ ، ٣٩٦ ) ، الوسائل ( ١ : ٥١٤ ) أبواب الجنابة ب (٣٣) ح ( ٦ ، ٩ ، ١٠ ).
(٤) التهذيب ( ١ : ١٤١ ـ ٣٩٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢٧ ـ ٤٣٢ ) ، الوسائل ( ١ : ٥١٤ ) أبواب الجنابة ب (٣٤) ح (٣).