______________________________________________________
واجب قبلها (١). وهو تأويل بعيد جدا ، بل مقطوع بفساده.
ويشهد لهذا القول أيضا قوله عليهالسلام في صحيحة حسين بن نعيم الصحاف : « فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل » (٢).
وفي موثقة يونس بن يعقوب : « تغتسل وتصلي » (٣).
وفي صحيحة زرارة : « فإن جاز الدم الكرسف تعصّبت واغتسلت ثم صلّت »(٤).
وفي صحيحة ابن سنان : « المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند المغرب وتصلي المغرب والعشاء ، ثم تغتسل عند الصبح وتصلي الفجر » (٥).
وبالجملة فليس في الأخبار المتضمنة لوجوب الأغسال على المستحاضة (٦) ـ مع استفاضتها ـ دلالة على وجوب الوضوء معها بوجه ، مع أنها واردة في مقام البيان. ومن ذلك يظهر رجحان ما ذهب إليه المرتضى (٧) ـ رحمهالله ـ ، إلا أنّ المصير إلى ما عليه أكثر الأصحاب أحوط.
تنبيه : حدث الحيض وغيره من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل عند القائل به ،
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ١٤١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢٧ ).
(٢) الكافي ( ٣ : ٩٥ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٦٨ ـ ٤٨٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٤٠ ـ ٤٨٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٠٦ ) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (٧).
(٣) الكافي ( ٣ : ٩٩ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ١٧٥ ـ ٥٠٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٥٠ ـ ٥٢٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦١٣ ) أبواب النفاس ب (٣) ح (٨).
(٤) الكافي ( ٣ : ٩٩ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ١٧٣ ـ ٤٩٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٠٥ ) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (٥).
(٥) الكافي ( ٣ : ٩٠ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ١٧١ ـ ٤٨٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٠٥ ) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (٤).
(٦) الوسائل ( ٢ : ٦٠٤ ) أبواب الاستحاضة ب (١).
(٧) تقدم في ص (٣٥٨).