______________________________________________________
البئر فيغتسل منها ، قال : « ينزح منها سبع دلاء » (١).
واعلم : أنّ البحث في هذه المسألة يقع من وجوه :
الأول : هل المقتضي للنزح وقوع الجنب في البئر ، أو اغتساله فيها ، أو ارتماسه؟
احتمالات ثلاثة ، أظهرها الأول ، لدلالة الأخبار الصحيحة عليه. ورجّح جدي ـ قدسسره ـ وجماعة : الثاني (٢) ، لتعليق الحكم على الاغتسال في رواية أبي بصير ، والمطلق يحمل على المقيد. وفيه نظر ، لأن الرواية المذكورة مع ضعف سندها بعبد الله بن بحر (٣) ، واشتراك أبي بصير ، غير منافية للأخبار المطلقة ، فإن التقييد فيها من كلام السائل ، والجواب عن ذلك المقيد لا يقتضي نفي الحكم عن ما عداه. ونقل عن ابن إدريس ـ رحمهالله ـ أنه خص الحكم بالارتماس مدعيا عليه الإجماع (٤) ، وهو ضعيف.
الثاني : هل النزح لسلب الطهورية ، أم لنجاسة البئر ، أم تعبد شرعي؟ صرح المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر ، والعلامة في المختلف بالأول (٥) ، وجدي ـ قدسسره ـ في الشرح بالثاني (٦) ، ويلوح من كلام جماعة الثالث. ويتوجه على الأول أشياء.
أ : إن قصارى ما تدل عليه الأخبار : وجوب النزح (٧) ، وهو أعم من عدم الطهورية ، فلا يدل عليه ، إذ العام لا يدل على الخاص.
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٢٤٤ ـ ٧٠٢ ) ، الوسائل ( ١ : ١٤٢ ) أبواب الماء المطلق ب (٢٢) ح (٤) ، بتفاوت يسير.
(٢) المسالك ( ١ : ٣ ) ، روض الجنان : (١٥٣).
(٣) لجهالته ، إذ لم يذكره. كتبهم.
(٤) السرائر : (١٢).
(٥) المعتبر ( ١ : ٧٠ ) ، المختلف : (١٠).
(٦) المسالك ( ١ : ٣ ).
(٧) المتقدمة في ص (٨٧).