______________________________________________________
ب : إن ذلك إنما يتم أن لو كان الحكم معلقا على الاغتسال ، وقد عرفت أن مقتضى الأخبار الصحيحة : ترتبه على مجرد الدخول والوقوع ، وذلك بمجرده غير مقتض لزوال الطهورية إجماعا.
ج : صرح المصنف في نكت النهاية (١) ، وغيره : بأن الماء الذي ينفعل بالاستعمال عند من قال به إنما هو القليل غير الجاري ، فيكون الحكم بزوال الطهورية هنا مخالفا لما ذكر ثمة أو مخصصا له.
ويرد على الثاني استلزامه النجاسة بغير سبب يقتضي التنجيس ، وهو معلوم البطلان. وأن ماء البئر ليس أسوء حالا من القليل والمضاف وهما لا ينجسان به إجماعا.
وما قيل من أنّ الاستبعاد مدفوع بالنص (٢) فهو جيد لو كان النص صالحا لإثبات ذلك ، أما بدونه فيجب القطع بفساده.
الثالث : هل يحكم بارتفاع الحدث عن هذا المغتسل أم لا؟ قيل بالأول ، لتحقق الامتثال ، وعدم استلزام الأمر بالنزح النهي عن الاستعمال (٣).
وقيل بالثاني وهو اختيار المحقق الشيخ علي (٤) ـ رحمهالله ـ واحتج عليه بأن خبر عبد الله بن أبي يعفور (٥) صريح في النهي عن الوقوع في البئر ، وذلك مقتض لفساد الغسل.
وأجاب عنه جدي ـ رحمهالله ـ بمنع أنّ النهي عن العبادة ، بل عن الوقوع في الماء
__________________
(١) نكت النهاية : ( الجوامع الفقهية ) : (٣٧٥).
(٢) كما في المسالك ( ١ : ٣ ) ، وروض الجنان : (١٥٤).
(٣) كما في المنتهى ( ١ : ١٩ ).
(٤) جامع المقاصد ( ١ : ١٣ ).
(٥) الكافي ( ٣ : ٦٥ ـ ٩ ) ، التهذيب ( ١ : ١٤٩ ـ ٤٢٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢٧ ـ ٤٣٥ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٠ ) أبواب الماء المطلق ب (١٤) ح (٢٢).