لا غير ، فتأمّل.
وممّا يشهد على ما ذكرنا أنّ محمد بن مسلم سأل المعصوم عليهالسلام ـ بعد ما قاله ـ إنّ التحيات. كيف حالها؟ فأجاب بأنّها « لطف من الدعاء يلطف العبد ربّه » (١) فلو كان فهم عدم وجوب التسليم أيضا لكان هو أولى بالسؤال بأنّ الناس لم يسلّمون ويلتزمون التسليم؟ لأنّ التزامهم به أشدّ ، واحتمال الوجوب فيه آكد ، فتأمّل.
قوله (٢) : وفي الصحيح عن الفضيل وزرارة. ( ٣ : ٤٣٠ ).
لا يخفى أنّ هذه الصحيحة من الفضلاء ظاهرة في وجوب التسليم ، فإن الإجزاء ظاهر في أقلّ الواجب ، كما اعترف به الشارح رحمهالله واستدل به مرارا ، سيّما في المقام ، لتعليقه على شرط الاستعجال في أمر يخاف فوته ، إذ مع هذا الشرط وفي هذا الحال يقول : يجزئك السلام.
وأمّا صدر الرواية فلا ضرر أصلا على القول بوجوب التسليم وخروجه عن الصلاة ، وأمّا على شرط الاستعجال في أمر يخاف فوته ، إذ مع هذه الشرط وفي هذا الحال يقول : يجزئك السلام.
وأمّا صدر الرواية فلا ضرر أصلا على القول بوجوب التسليم وخروجه عن الصلاة ، وأمّا على القول بالدخول فلا بدّ من التأويل إمّا على أنّ المراد مضي الواجبات لا المستحبات ، أو مضي معظم الصلاة ، فكأنّه لم يبق شيء إلاّ : السلام عليكم ، وهذا في جنب أفعال الصلاة ليس بشيء.
والثاني أرجح ، لبقاء الصلاة على محمد وآله بعد ، وللزوم التدافع في الأوّل ، والحاجة إلى رفعه بارتكاب التكلّف زيادة على ما ذكر ، بل تكلّف بعيد ، ولأنّه إذا كان غرض المعصوم إظهار استحباب السلام كان المناسب إظهار عدم وجوبه ، بأنّه لا بأس بترك السلام مطلقا ، لا أن يقول : إن كان
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٠١ / ٣٧٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤٢ / ١٢٨٩ ، الوسائل ٦ : ٣٩٧ أبواب التشهد ب ٤ ح ٤.
(٢) هذه التعليقة ليست في « ب » و « ج » و « د ».