الواجبات والفرائض وأظهرها فرضا ، ولا داعي للترك من طرف شهوة النفس أصلا ، بل البناء على عدم المبالاة ، فتأمّل. إلاّ أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة ، كما صرّح به مرارا (١).
قوله (٢) : مستحلّ تركه. ( ٤ : ٣٠٨ ).
إلاّ أنّه إذا كان ضروري المذهب يكون مستحلّه خارجا عن المذهب.
قوله (٣) : ويندرج في الفرائض : اليومية. ( ٤ : ٣١٠ ).
ليس في عبارة المنتهى التأكيد بلفظ « كلّها » ولا التصريح بالاندارج المذكور ، والحكم بالاندراج من الشارح من جهة ظهور لفظ الفرائض.
وعلى هذا ففي قوله : وفي استفادة هذا التعميم. لعلّه نظر ، لظهور هذا القدر من العموم من الأخبار أيضا ، مثل صحيحة زرارة والفضيل ، قالا : قلنا له : الصلاة في جماعة فريضة هي؟ قال : « الصلاة فريضة ، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها ، ولكنّها سنّة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له » (٤) فليتأمّل.
مع أنّه ربما كان عبارة بعض الأخبار أوهن ممّا ذكر ، مثل عبارة الصدوق في أماليه وغيره (٥).
وكيف كان الأحوط الإتيان بصلاة الاحتياط مع ركعتي الطواف من غير جماعة ، لأنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم لو كان صلّى ركعتي الطواف جماعة لاشتهر
__________________
(١) انظر المدارك ١ : ٦٣ ، ٦٤ ، ٤ : ١٧١.
(٢) هذه التعليقة ليست في « ب » و « ج » و « د ».
(٣) هذه التعليقة ليست في « ا ».
(٤) الكافي ٣ : ٣٧٢ / ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٤ / ٨٣ ، الوسائل ٨ : ٢٨٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١ ح ٢.
(٥) أمالي الصدوق : ٥١٣ ، وانظر الفقيه ١ : ٢٤٥.