من عيّن الظهر ، ومنهم من عيّن الجمعة ، ومنهم من عيّن الجمع ، والشارح شارك معنى بما ذكره ، وفيه ما لا يخفى (١).
قوله : أنّه يمكن إدراج هذه الصورة. ( ٤ : ٤٧ ).
فيه : أنّ ظاهر العبارة ما ذكره الشارح قدسسره لا ما ذكره هو ، مع أنّ عدم تعرّض ذكر الصورة الخامسة بعيد مع كونه بصدد ذكر الصور.
قوله : إلاّ أنّا لم نقف في هذه الصورة. ( ٤ : ٤٧ ).
فيه ما فيه ، فإنّه بعينه ما احتمله في التذكرة ، [ مع ] (٢) أنّه لا تأمّل في عدم لزوم قائل موافق للفقيه في صحة فتواه.
قوله : نادر جدّا. ( ٤ : ٥٢ ).
والأخبار لم ترد على الفروض النادرة ، بل ربما كان مجرّد فرض عقلي ، فعلى هذا لا تعارض بين الأخبار ، ويمكن أن يكون كلام الفقهاء أيضا كذلك ، فتأمّل.
قوله : وجهالة المروي عنه. ( ٤ : ٥٥ ).
الرواية منجبرة بفتاوى الأصحاب كلّهم وصحيحة أبي همام ، مع أنّ الظاهر أنّها من كتابه ، وكتابه معتمد ، كما في الفهرست (٣) ، مع أنّه يظهر من الشيخ في العدّة أنّ الشيعة أجمعوا على العمل بروايات أمثاله (٤) ، فلا وجه لتأمله فيها ، وما ذكره من أنّ وجوب الجمعة عليها مخالف لاتفاق الفقهاء ظاهر الفساد ، إذ ظهر أنّ أصحابنا قطعوا بإجزاء الجمعة لها عوضا عن
__________________
(١) في « ب » و « ج » و « د » و « و » زيادة : وذكره الشارع قدسسره.
(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.
(٣) الفهرست : ٦١.
(٤) عدّة الأصول ١ : ٣٨٠.