الاستدلال بها ، ولعله لعدم إفادة المفرد المحلّى العموم لغة ، كما هو مسلّم عند الشارح رحمهالله ، وعمومها إنّما هو من جهة الإطلاق ، والإطلاق ينصرف إلى الأفراد الشائعة ، وكون البيع المنهي عنه منها محلّ تأمّل ، وكذا البيوع التي لا تستجمع شرائط الصحة شرعا.
وأيضا المطلق إنّما ذكر تقريبا لحكم آخر لا لحكم نفسه ، فعدم إفادته العموم غير مضرّ ، لحصول الفائدة منه في كلام الحكيم على تقدير عدم الشمول أصلا.
نعم يمكن أن يقال : إنّ النهي في الآية تعلّق بأمر خارج عن ماهيّة البيع وهو عدم درك صلاة الجمعة ، كما هو الظاهر عن سياق الآية وإن وقع الأمر بترك البيع ، وظاهر أنّ الغرض منه إدراك الجمعة لا غير ، فتأمّل.
قوله : ويتوجّه عليه ما حقّقناه سابقا. ( ٤ : ٧٩ ).
قد ذكر سابقا عدم توجّه ما ذكره (١) عليه ، بل فساده ، بل ظهور فساده ، وأشرنا إلى حقيقة الإجماع ، بحيث لا مجال للتأمّل فيها ، وأشرنا إلى الأخبار الدالة على عدم وجوب الجمعة عند عدم المنصوب ، بل ووضوح دلالة كثير منها على الاستحباب ، وأنّها مستند الأصحاب فيه ، فتأمّل.
قوله : وهذا ممّا يقطع بتعذّره في زمن ابن إدريس وما شاكله ... ( ٤ : ٨٠ ).
هذا عجيب ، لأنّ الشارح رحمهالله تمسّكه بالإجماع بحيث أخذه مستند الحكم بلا شكّ ولا شبهة كان في غاية الكثرة ونهاية الوفور ، بل وربما يعترض على من تقدّم عليه بأنّ كذا إجماعيّ ، فكيف يمكنك أن
__________________
(١) راجع ص ١٣٦ ـ ١٣٩.