قوله : ( ويدل عليه أيضا. ) (١).
ويمكن حمل هذه الأخبار على الاتقاء ، فإنّ الشيعة إذا كانوا يسبّحون ربما يطّلع على فعلهم العامّة ، فهذا أقرب إلى التقيّة والاتقاء ، وما أشرنا أقرب إلى الحق والواقع.
قوله : لأنّا نجيب عنها بالحمل على أنّ « لا » نافية. ( ٣ : ٣٤٦ ).
على هذا التقدير أيضا لها ظهور في أنّ القراءة مرجوحة ، كما لا يخفى على المتأمّل.
قوله : وقراءة سورة كاملة. ( ٣ : ٣٤٧ ).
في الفقه الرضوي : « ولا تقرأ في المكتوبة سورة ناقصة » ، قال ذلك بعد ما قال : « ويقرأ سورة بعد الحمد في الركعتين الأوّلتين » (٢).
وقال الصدوق رحمهالله في أماليه : من دين الإمامية الإقرار بأنّ القراءة في الأوّلتين من الفريضة الحمد وسورة لا تكون من العزائم ، ولا ألم تر كيف ولإيلاف ، أو الضحى وألم نشرح ، لأنّ الأوّلتين سورة واحدة ، والأخيرتين سورة واحدة ، فلا يجوز التفرّد بواحدة منهما في الفريضة ، فمن أراد أن يقرأها فيها فليقرأ الأوّلتين في ركعة ، والأخيرتين في ركعة (٣). وقال مثل ذلك في الفقيه (٤).
وقال المرتضى في الانتصار وممّا انفردت به الإمامية القول بوجوب
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في الطبعة الجديدة من المدارك : وتؤيّده رواية. ٣ : ٣٤٦.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ١٠٥ ، المستدرك ٤ : ١٦٠ أبواب القراءة ب ٣ ح ٣.
(٣) أمالي الصدوق : ٥١٢.
(٤) الفقيه ١ : ٢٠٠.