مضافا إلى أنّ ظاهرها ممّا أجمعت المتقدّمون والمتأخّرون من الشيعة على خلافه ، وقد أمروا عليهالسلام بطرح مثل هذا الخبر يقينا ، وما أمر واحد منهم في موضع من المواضع بحمل مثله وتوجيهه.
وقد بسطنا الكلام في رسالة الجمع بين الأخبار (١) وغيرها ، وأظهرنا أنّ هذا الجمع وتقديمه على اعتبار المرجّحات من الأمور التي حدثت في زمان الشارح ومن بعده ، وإلاّ فمن القواعد المسلّمة عند المتقدّمين والمتأخّرين الثابتة من العقل والنقل على اليقين ملاحظة المرجّحات والمقوّمات أوّلا ، وجعل الراجح هو حكم الله تعالى ، والمرجحون إمّا مطروح أو مؤوّل بحيث يرجع إلى الراجح ، لأنّ الشك في كون حكم هو حكم الله تعالى لا يكفي في مقام الفتوى ، فكيف الوهم؟ لأنّ معناه أنّ الظاهر أنّه ليس حكم الله ، ( فكيف يجعل حكم الله؟ ) (٢) وقد مضى في بحث وجوب السورة ، وسيجيء أيضا ما يزيد في البيان.
وممّا يضعّف التمسّك بهذه الصحيحة ويعيّن حملها على التقيّة : أنّها تتضمّن جواز التبعيض في السورة في الفريضة على كراهية ، وقد عرفت الكلام في التبعيض ، فتأمّل.
قوله : قال ابن إدريس. ( ٣ : ٣٥٥ ).
لا شبهة في فساد هذا ، إذ يلزم على هذا أنّ كلّ مكلّف يفعل فعلا على أنّه صلاة يكون ذلك الفعل صلاة صحيحة ، بل لا شبهة في أنّ الصحة تحتاج إلى دليل وثبوت من الشرع. وقوله : وأصحابنا. ، لا يخفى فساده بعد ما عرفت من النهاية والخلاف وغيرهما (٣) ، وأنّ مقتضى العبادة أن
__________________
(١) رسالة الجمع بين الأخبار ( الرسائل الأصولية ) : ٤٥١.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ج » و « د ».
(٣) راجع ص ٤٢.