فلذا قال المعصوم عليهالسلام : إذا استوطنه ستّة أشهر في كلّ سنة يكفي في كونه وطنا.
وهذا أيضا وجه آخر لعدم اشتراط الملكية ( مضافا إلى الوجوه التي ذكرناها في الحواشي السابقة ، ولم يظهر من الصدوق أنّه اشتراط الملك ) (١) بوجه من الوجوه. نعم لو قلنا بأنّ الوطن العرفي لا يتحقّق باستيطان ستّة أشهر ، بل لا بدّ من دوام الاستيطان في السنة فلاعتبار الملك وجه.
ويمكن أن يكون مراد الشهيد والشارح أنّ أقلّ ما يتحقّق به الاستيطان العرفي ستّة أشهر كأقلّ ما يتحقّق به الشرعي ، وإن لم يكن بينهما تفاوت في الحكم أصلا سوى اشتراط الملكية لأجل تحقّق الشرعية ، والثمرة بين [ العرفي و ] (٢) الشرعي تتحقّق في النذر والعهد واليمين وأمثالها لا في حكم القصر والإتمام ، فتأمّل فيه.
قوله (٣) : في روض الجنان. ( ٤ : ٤٤٦ ).
قد مرّ الكلام في بحث صلاة الجمعة في حرمة السفر بعد زوال الشمس (٤).
قوله : وهو جيّد. ( ٤ : ٤٤٨ ).
ربما يتوجه عليه أنّه جعل فيما سبق مجرّد وجوب الإتمام قاطعا للسفر ، إذ ما علّل لقطع السفر بنيّة الإقامة أو الوصول إلى المنزل إلاّ بأنّ المعصوم عليهالسلام حكم بوجوب الإتمام فيهما (٥) ، فتأمّل.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « د ».
(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(٣) هذه التعليقة ليست في « ا ».
(٤) راجع ص ٢٢٠ ـ ٢٢١.
(٥) انظر المدارك ٤ : ٤٤١.