محمد بن أسلم عن الرضا عليهالسلام : يصلّى على المدفون بعد ما دفن؟ قال : « لا ، لو جاز لأحد لجاز لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال علي عليهالسلام : لا يصلّى على المدفون ولا على العريان » (١).
وفي الموثق أيضا عن عمار أنّه إذا صلّى على ميت وهو مقلوب أنّه يسوّى ويعاد الصلاة ما لم يدفن ، فإن كان قد دفن فقد مضت الصلاة ، ولا يصلّى عليه وهو مدفون (٢).
وفي الحسن عن محمّد بن مسلم أو زرارة قال : « الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنّما هو الدعاء » الحديث (٣) ، فلعل ما ورد ممّا يدل على الجواز محمول على هذا أو على من لم يصلّ عليه ، فتأمّل.
قوله : ولا ريب في ضعفه. ( ٤ : ١٨٩ ).
لا ضعف فيه ، بل هو أيضا محتمل ، فتأمّل.
قوله : من أوصاف المتذلّل الخاشع. ( ٤ : ١٩٦ ).
فعل الرضا عليهالسلام عند خروجه إلى العيد ، وصلاتهما واحدة ، بل ربما كان عند خروجه للاستسقاء أيضا ، فلاحظ عيون أخبار الرضا (٤).
قوله (٥) : فالظاهر أنّه يستحب قضاؤه نهارا وهو غير واضح. ( ٤ : ٢٠٤ ).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٠١ / ٤٧١ ، الاستبصار ١ : ٤٨٣ / ١٨٧١ ، الوسائل ٣ : ١٠٦ أبواب صلاة الجنازة ب ١٨ ح ٨.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٠١ / ٤٧٠ ، الاستبصار ١ : ٤٨٢ / ١٨٧٠ ، الوسائل ٣ : ١٠٧ أبواب صلاة الجنازة ب ١٩ ح ١.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٠٢ / ٤٧٣ ، الاستبصار ١ : ٤٨٣ / ١٨٧٣ ، الوسائل ٣ : ١٠٥ أبواب صلاة الجنازة ب ١٨ ح ٥.
(٤) عيون الأخبار ٢ : ١٦٥ / ١ ، الوسائل ٨ : ٨ أبواب صلاة الاستسقاء ب ٢ ح ٢.
(٥) من هنا إلى أربعين تعليقة ليست في « ا ».