حرام وفاقا ونصوصا ، كما حقّقنا ، إلاّ ما ورد من الأئمّة عليهالسلام ، مثل القطع لتدارك الأذان والإقامة.
مع أنّه لما ثبت حرمة القطع وجاز العدول إلى النفل ـ كما مرّ ـ فلا وجه للقطع حينئذ. وأمّا الثاني فلأنّه من البديهيات أنّ العدول غير القطع ، ولا وجه للخفاء على أحد ، والله يعلم.
قوله : لأنّ النهي في الرواية الأولى. ( ٤ : ٣٨٣ ).
لا يخفى ما فيه ، لأنّ قوله عليهالسلام : « لا يقرأ » نفي لا نهي ، كما هو ظاهر على من تأمّل أدنى تأمّل ، مع أنّه بحسب الصورة يحتمل النفي كما يحتمل النهي من دون تفاوت ، ولا قرينة على كونه نهيا إن سلّمنا عدم الظهور في كونه نفيا ، فعلى هذا لم يثبت من الرواية ما يمنع بقاء الأمر على حقيقته التي هي الوجوب ، والأصل بقاؤه عليها حتى يثبت المانع ، بل هذا الأصل أيضا يرجّح كونه نفيا لا نهيا.
ويرجّحه أيضا أنّه لو كان نهيا لكان مجازا من دون قرينة في الحديث ، والمجاز خلاف الأصل ، سيّما إذا لم يكن في الحديث ما يصلح للقرينة.
هذا كلّه بعد تسليم عدم الظهور في النفي ، ومثل هذا النفي باق على حقيقته لا داعي أصلا إلى الحمل على المجاز الذي هو النهي ، لأنّ مراد المعصوم عليهالسلام أنّ في الركعتين الأخيرتين تكون القراءة منتفية ، بل المقرّر التسبيح والتحميد والدعاء ، وإن شاء المكلف أن يقرأ فاتحة الكتاب لا مانع منه ، لأنّها تسبيح وتحميد ودعاء على ما صرّحوا بذلك في الأخبار