بالمقام هناك ، سواء كان له اليقين والقطع بالمقام هناك أم لم يكن بل يكون عنده وفي نظره أنّه يقيم وإن احتمل احتمالا بعيدا أن يبدو له ويرجع عن عزمه بسبب حوادث لم يكن نظره إليها بل نفسه الآن مطمئنّة بعدمها ، وربما لا يكون حين القصد والعزم احتمال الخلاف ملحوظ نظره ، ولذا عزمه على المقام ، فلا ينافي ذلك وقوع البداء له وحصول الندامة عن قصده الإقامة ، وإن لم يكن أمر تضرّه (١) الإقامة وبسببه يضطرّ إلى الرجوع ، بل يكون أولى في نظره أن لا يقيم وهكذا يعجبه ، فضلا عن حصول الأمور الاضطرارية.
وإن لم يكن له إرادة المقام ولا يجزم أيضا بالمقام لا يكون قصد الإقامة وإن حصل له المظنّة بالإقامة.
قوله : فلا يقدح فيها الخروج إلى بعض البساتين والمزارع المتصلة بالبلد. ( ٤ : ٤٦٠ ).
لا يخفى أنّ الشهيدين اعتبرا التوالي بحيث لا يخرج في ظرف العشرة إلى خارج موضع الإقامة أصلا ورأسا إلاّ إلى حدّ الترخّص ، لأنّه إذا سافر يتمّ إلى الحدّ ، فمع عدم السفر يتمّ بطريق أولى ، وأنّه ربما يظهر من هذا أنّه داخل في موضع الإقامة وجزء منه شرعا ، وهذا مبني على ما ذكر من أنّه إذا سافر يتمّ إلى الحدّ ، وسيجيء الكلام.
وأمّا الشارح فقد وافقهما في اعتبار التوالي على حسب ما ذكرنا أنّه جعل موضع الإقامة موكولا إلى العرف فأدخل فيه بعض البساتين والمزارع المتصلة.
والسيد السند الأستاد (٢) اعتبر الإقامة العرفية مطلقا من غير اعتبار
__________________
(١) في « ب » و « ج » و « و » : نظره.
(٢) هو السيّد الأجلّ صدر الدين محمد بن محمد باقر الرضوي القمي الهمداني الغروي ، المتوفّى في عشر الستين بعد المائة والألف ، كان من أعاظم محقّقي عهد الفترة بين الباقرين : المجلسي والبهبهاني ، من مصنّفاته شرحه المفصّل على وافية مولانا عبد الله التوني في أصول الفقه. انظر روضات الجنات ٤ : ١٢٢ ، أعيان الشيعة ٧ : ٣٨٦ ، فوائد الرضوية : ٢١٣.