في الفرائض ، وهذا الإطلاق في كلام الراوي ذكر لبيان حكم آخر ، فتأمّل.
قوله : هو استدلال ضعيف. ( ٤ : ٣٥٤ ).
مراد العلاّمة رحمهالله أنّه إذا ثبت صحة صلاته يكون صالحا للإمامة مطلقا ، لعموم ما دل على صحة الجماعة ، وأنّ الإمام يصلح أن يصير كلّ أحد ما لم يكن فاسقا ، إلاّ ما ( أخرجه الدليل ) (١) كالأمّي (٢) والأخرس. إلاّ أن يقال : الدليل الذي أخرجهما أخرج غيرهما أيضا ، فتأمّل.
قوله : ومن أصالة البراءة. ( ٤ : ٣٥٥ ).
الأصل لا يعارض الدليل ، وإطلاق الحديث مقيّد بالدليل ، فالعمدة كون الدليل دليلا ووجها. فتأمّل.
قوله : وصاحب المسجد. ( ٤ : ٣٥٦ ).
في أمالي الصدوق : من دين الإمامية الإقرار بأنّ أولى الناس بالتقدّم في الجماعة أقرؤهم للقرآن ، فإن كانوا فيه سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا فيه سواء فأسنّهم ، فإن كانوا فيه سواء فأصبحهم وجها ، وصاحب المسجد أولى بمسجده ، ومن صلّى بقوم وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة (٣). انتهى.
وفيه شهادة على تقديم الأعلم مطلقا ، كصاحب المسجد ، كما أنّ رواية أبي عبيدة أيضا ظاهرة في تقديم صاحب المنزل والإمارة مطلقا ، كما أفتى به المصنف رحمهالله.
قوله : فلأنّه يجري. ( ٤ : ٣٥٦ ).
__________________
(١) في « ب » و « ج » و « د » : خرج بدليل.
(٢) في « ب » و « ج » و « د » و « و » : كالأعمى.
(٣) أمالي الصدوق : ٥١٣.