فيه ما فيه ، وكذا في ما ذكره بعده. مع أنّ العمومات تدل على الجواز ، لكن عبارة الأمالي تدل على ذلك.
قوله (١) : فلو تأخّر روسل ليحضر. ( ٤ : ٣٥٧ ).
في ما ذكره نظر ، لعدم ظهور مأخذه ، بل يظهر من الأخبار خلافه ، وكذا كلام فقهائنا ، قال في المنتهى : إذا حضر جماعة المسجد وكان الإمام الراتب له غائبا صلّوا جماعة يتقدّمهم أحدهم لا ينتظرونه ، وقال الشافعي : يراسلونه إن كان قريبا.
فظهر منه أنّ المراسلة المذكورة لم تكن مذهبا لأحد من فقهائنا إلى زمانه ، بل هو مذهب الشافعي.
ثم قال : لنا ما رواه الجمهور أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم مضى في غزاة تبوك في حاجة له ، فقدّم الناس واحدا فصلّى بهم ، فجاء الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وقد صلّوا ركعة ، قال : « أحسنتم » (٢).
ومن طريق الخاصّة ما رواه معاوية بن شريح عن الصادق عليهالسلام ، قال : « إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدّموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام » قال : قلت : وإن كان الإمام هو المؤذّن؟ قال : « وإن كان ، فلا ينتظرونه ويقدّموا بعضهم » (٣) ولأنّ في الانتظار تأخير للعبادة عن أوّل وقتها ، وذلك شيء رغب عنه (٤).
أقول : وروى الشيخ والصدوق أيضا في الصحيح عن الحناط ، قال :
__________________
(١) هذه التعليقة لست في « ا ».
(٢) صحيح مسلم ١ : ٣١٧ / ١٠٥ ، سنن أبي داود ١ : ٣٧ / ١٤٩.
(٣) التهذيب ٣ : ٤٢ / ١٤٦ ، الوسائل ٨ : ٣٨٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٢ ح ٢.
(٤) المنتهى ١ : ٣٨٢.