غاية الكثرة ما يخالفها من الاكتفاء بحسن الظاهر مطلقا أو عدم ظهور الفسق ، مع إمكان حملها أو إرجاعها إلى حسن الظاهر أو التقيّة أو غيرهما ، كما حقّقناه في حاشيتنا على شرح المقدّس الأردبيلي رحمهالله على كتاب القضاء من الإرشاد (١).
فيمكن حمل هذه الرواية على عدل المسلمين بحيث تقبل شهادته لهم كلّهم وعليهم كلّهم كما يشير إليه سؤال الراوي ، فتأمّل.
قوله (٢) : في صحيحة الحلبي : « لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم ». ( ٤ : ٧٣ ).
التهذيب ، عن الشعبي ، قال قال علي عليهالسلام : « لا يؤمّ الأعمى في البرية ، ولا يؤمّ المقيّد المطلقين » (٣).
قوله (٤) : لأنّ الواقع أوّلا هو المأمور به. ( ٤ : ٧٦ ).
الأولى أن يعلّل بأنّ المنهي عنه هو المعبّر عنه بالثاني أو الثالث لا الأوّل ، فتدبّر.
قوله : فهو إنّما يقتضي تحريم المنافي من ذلك. ( ٤ : ٧٧ ).
لا تأمّل في أنّ مراده هو هذا لا غير ، بل الآية أيضا دلالتها على حرمة غير المنافي محلّ نظر ، لما ذكره العلاّمة من العلّة المومأ إليها واستوجهه الشارح رحمهالله ، ولأنّ الإطلاق ينصرف إلى المتعارف الشائع وهو [ ما ] (٥) ينافي الصلاة.
__________________
(١) حاشية مجمع الفائدة والبرهان : ٧٦٦.
(٢) هذه التعليقة ليست في « ا ».
(٣) التهذيب ٣ : ٢٦٩ / ٧٧٣ ، الوسائل ٨ : ٣٣٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢١ ح ٢.
(٤) هذه التعليقة وستّ بعدها ليست في « ب » و « ج » و « د ».
(٥) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.