الخبر المعمول به عند الأصحاب ، سيّما إذا كان صحيحا ومتأيّدا بغيره من الأخبار ، وكذا ظاهر الكتاب وما وافقه من الأخبار.
قوله : « قبل الخطبتين ». ( ٤ : ١٢٠ ).
الظاهر سقوط عبارة : والتكبير.
قوله : وادعى عليه الإجماع. ( ٤ : ١٢١ ).
مرّ في بحث شرائط الجمعة أنّ الشيخ يقول بكون الخطبتين شرطا في صلاة العيد ، وأنّ هذا ظاهر كلام المصنّف رحمهالله أيضا ، ومرّ كلامنا في ذلك.
قوله : من الجمل الخبرية. ( ٤ : ١٢١ ).
الشارح رحمهالله في غالب المواضع يستدل بالجملة الخبرية على الوجوب ، ولا تأمّل في ظهورها فيه ، كما لا يخفى ، ومرّ في بحث شرائط هذه الصلاة ما ذكرنا ممّا يشهد على الوجوب (١).
قوله : وهو دليل قوي على الاستحباب. ( ٤ : ١٢١ ).
فيه تأمّل قد أشرنا إلى وجهه في بحث الشرائط (٢).
قوله : مشترك بين الثقة والضعيف. ( ٤ : ١٢٣ ).
قد حققنا أنّه مشترك بين الثقتين ، وعلى المشهور مشترك بين الثقة والموثق لا الضعيف ، وقد مرّ الكلام في ذلك (٣).
قوله : لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم. ( ٤ : ١٢٨ ).
ولقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلّوا » (٤).
__________________
(١) راجع ص ٢٤٥ و ٢٤٦.
(٢) راجع ص ٢٤٦.
(٣) انظر ص ١١٩ وج ١ : ٩٦ ، وج ٢ : ١١٤.
(٤) الكافي ٣ : ٤٦٣ / ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٤ / ٣٢٩ ، المحاسن : ٣١٣ / ٣١ ، الوسائل ٧ : ٤٨٥ ، أبواب صلاة الكسوف ب ١ ح ١٠.