فيه تأمّل ، لأنّ العرف ليس مرجعا في نفس الحكم ، بل المرجع فيها هو الشرع لا غير ، نعم هو مرجع في معرفة معاني الألفاظ الصادرة عن الشرع ، على حسب ما قرّر في محلّه ، ولا لفظ هاهنا ، فلا بدّ لتحقّق البراءة والامتثال من وقوف الإمام قريب الجنازة الواحدة ، وقريب الجنازة التي في طرف الإمام في الجنائز المتعدّدة ، والمأمومين قريب الإمام ، والصفّ قريب الصفّ ، فتأمّل.
قوله : قاصرة من حيث السند عن إثبات الوجوب. ( ٤ : ١٧٣ ).
لا قصور بعد الانجبار بعمل كلّ الأصحاب. مضافا إلى كونها موثقة ، وسيّما موثقة عمار ، لأنّ الشيخ قال في العدّة : أجمعت الشيعة على العمل بروايته (١) ، مع أنّك قد عرفت عدم جواز التباعد الذي ذكره.
قوله : فالعمل بكلّ منها حسن إن شاء الله. ( ٤ : ١٧٤ ).
بل الأولى العمل بمضمون الروايتين الأوّلتين ، لقول المعظم به ، ولأنّ عبد الله بن المغيرة ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم.
قوله : لكنّها سليمة من المعارض. ( ٤ : ١٨٦ ).
لكن كون المراد من الصبيان من لا يجب عليه الصلاة غير ظاهر ، بل الأظهر خلاف ذلك.
قوله : ولا بأس به. ( ٤ : ١٧٦ ).
لا يخفى أنّ الحكم بالاستحباب بمجرّد ما ذكر محلّ تأمّل ، سيّما على طريقة الشارح رحمهالله.
__________________
(١) عدّة الأصول ١ : ٣٨١.