واليسرى خروجا عنه ، رواه في الكافي بسنده إلى يونس عنهم عليهالسلام ، قال : قال : « الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت ، وبرجلك اليسرى إذا خرجت » (١).
قوله : والتعهّد أفصح من التعاهد. ( ٤ : ٣٩٥ ).
سمعت عن بعض مشايخي أنّ اختيار التعاهد على التعهّد تشبيها للمتعاهد والنعل بالمتعاهدين من حيث إنّ المتعاهد يخلع نعله ويرفعه إلى حذاء وجهه للمشاهدة وملاحظة حاله ، فتأمّل.
قوله : فيكون إحداثه بدعة. ( ٤ : ٣٩٨ ).
فيه ما فيه ، لأنّ البدعة اللغوية ليست بحرام.
قوله : وهذه الرواية ضعيفة السند. ( ٤ : ٣٩٨ ).
فتصلح سندا للكراهة لا الحرمة أيضا. مع أنّ المتن أيضا لا يدل على الحرمة دلالة واضحة.
قوله (٢) : لا يعطى أزيد من الكراهة. ( ٤ : ٣٩٨ ).
لم نجد فيه دلالة على الكراهة أيضا.
قوله : إذا استلزم تنجيس المسجد. ( ٤ : ٣٩٩ ).
لما في بعض الأخبار من جواز دخول الحائض المسجد مجتازة (٣).
قوله : ولم أقف على نص يتضمّن كراهة المحاريب. ( ٤ : ٤٠١ ).
المتعارف جعل المحراب في الجدار ، كما قيل ونشاهد الآن ، لكن
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠٨ / ١ ، الوسائل ٥ : ٢٤٦ أبواب أحكام المساجد ب ٤٠ ح ٢.
(٢) هذه التعليقة ليست في « ب » و « ج » و « د ».
(٣) الوسائل ٢ : ٢١٣ أبواب الجنابة ب ١٧ ح ٢.