التغيّر ، بل الظاهر أنّ مقتضاه فيهما واحد ، ولذا بنى الشارح (١) على اتحاد حكمهما ، بل عينية الوجوب في هذه الصلاة أخفى ، ولذا يظهر من الشارح ـ رحمهالله ـ تأمّل ما في وجوب هذه الصلاة بخلاف الجمعة ، فإنّه في غاية الإصرار والتشديد
على الوجوب العيني ، فتأمّل.
قوله : وهو غير متحقّق هنا. ( ٤ : ٩٥ ).
إن بنى على أنّ القطع لا يحصل له فلا وجه للقدح في الإجماع ، إذ لعله يحصل القطع لغيره ، بل لا تأمّل في الحصول ، سيّما مع أنّ الغير جمع كثير من الفقهاء الفحول الماهرين المتتبّعين المطّلعين قريبي العهد بصاحب الشرع والحاضرين.
وإن بنى على أنّ العلم بدخول قول المعصوم عليهالسلام غير ممكن في هذه الأزمان ، والوصول إلينا من زمان المعصوم عليهالسلام يخرج الخبر عن المسند ويرسله ، كما صرّح به (٢) ، فقد مرّ الجواب عنه بأنّ المراد من العلم بدخول قوله موافقة قوله لأقوالهم ، وهذا ممكن يتيسّر في جميع الأزمان ، كما هو الحال في ضروريات الدين والمذهب والإجماعات التي تمسّك بها الشارح رحمهالله غير مرّة ، ويتمسّك أيضا ، بل لا يحصى من الكثرة ، وأنا أتعجّب كيف حصل في هذا الأزمان ولا يمكن حصوله لهؤلاء الفحول المطّلعين؟ بل مرّ منه أنّ فتاوى الأصحاب تكفي للحكم الشرعي منه في نجاسة المني (٣) وغير ذلك.
قوله : والظاهر الاكتفاء فيه بالخمسة. ( ٤ : ٩٥ ).
__________________
(١) في « ب » و « ج » و « د » : الشارع.
(٢) المدارك ١ : ٢٧٥.
(٣) المدارك ٢ : ٢٦٦.