فيه ما مرّ في بحث التسليم ، فلاحظ.
قوله : لم تقتض تغييرا لهيئة الصلاة. ( ٤ : ٢٢٤ ).
لا شكّ في تغيير الهيئة في العبادة التوقيفية ، فإنّما الأعمال بالنيّات ، فلو كبّر لا بنيّة تكبيرة الإحرام لا ينفع ، وكذا لو كبّر مرّتين بنيّة تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة ، كما لا يخفى ، فتأمّل.
قوله : لانتفاء ما يدل على بطلان الصلاة. ( ٤ : ٢٢٤ ).
هذا لا يناسب العبادة التوقيفية ، إذ لا بدّ فيها من دليل للصحة ، لا أنّه يكفى عدم الدليل على البطلان ، إلاّ أن يكون مستنده العمومات ، فتأمّل.
قوله : لأنّ من سهى في الفريضة. ( ٤ : ٢٢٤ ).
مما لا ربط له في المقام ، لأنّ العلّة فيه كون الصلاة على ما افتتح به ، وعلى ما قام له ودخل فيها حينئذ. مع أنّ القياس عندنا حرام جزما. مع أنّ القياس مع الفارق ، لأنّ الهوي ليس من مستحبات الصلاة. مع أنّ الدخول في الركوع بقصد الواجب الركني والهوي لا دخل له في الرجحان الشرعي ، لأنّه من المقدّمات الخارجة ، فتأمّل.
قوله : تمسّكا بمقتضي الأصل السالم من المعارض. ( ٤ : ٢٢٥ ).
التمسّك بالأصل في العبادة التوقيفية غلط ، وخلاف طريقة الشارح أيضا ، وكذلك العمل بهذا الصحيح ، فالأولى الاستدلال عليه بما سيستدل به للثانية الآتية بلا شكّ.
قوله : وقوّى في المبسوط. ( ٤ : ٢٢٥ ).
قوّى على طريقة الصدوق ، لا على طريقة المشهور ، فكيف نسب الصورة الثالثة إلى خصوص المقنع؟