بعدم الحجّية فانجبارها بالشهرة وتأيّد الأخبار السابقة في الجملة يكفي ، لأنّ تلك الأخبار تصلح للتأييد وإن لم تكن بأنفسها حجّة ، على أنّ الشهرة كافية.
ويؤيّدها أيضا ما في الكافي :
وفي رواية أخرى : « إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلّي فعليه القضاء ، وإن لم يعلم فلا قضاء عليه ، هذا إذا لم يحترق كلّه » (١) انتهى ، وقال في أوّله : إنّ جميع ما فيه من الآثار الصحيحة الصادرة عن الأئمّة عليهالسلام على سبيل اليقين ، فتأمّل جدّا.
قوله (٢) : تخييرا. ( ٤ : ١٤٣ ).
لا يخفى أنّ التخيير أيضا خلاف ظاهر الروايتين ، بل ظاهرهما التعيين ، فتعيّن الجمع الذي يقول القائل (٣) ، كما لا يخفى.
قوله : عند أكثر الأصحاب. ( ٤٥ : ١٤٥ ).
قد مرّ عند قول المصنّف رحمهالله : وفي الزلزلة تجب وإن لم يطل المكث ، ما ينبغي أن يلاحظ لأجل المقام.
قوله : فيتخيّر المكلف بينهما. ( ٤ : ١٤٥ ).
لكن الأولى تقديم الحاضرة ، لكونها أهمّ في نظر الشارع ، ولكون صحيحة ابن مسلم نصّا في الأمر بالتقديم ، بخلاف صحيحة ابن مسلم وبريد ، لاحتمال إرادة جواز تقديم الكسوف ، لكون الأمر فيها على صورة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٦٥ / ذيل الحديث ٦ ، الوسائل ٧ : ٥٠٠ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ٣.
(٢) هذه التعليقة ليست في « أ ».
(٣) في « ب » : قائلا.