قوله : ويمكن الجمع بينها بحمل هذه على الجواز. ( ٤ : ٢٢٨ ).
لا شكّ في فساد هذا الحمل ، لكونه خلاف مدلول المتعارضين البتّة ، وخلاف فتوى جميع الفقهاء ، بل خلاف الإجماع المركب. والظاهر حمل الطرفين أحدهما على خصوص التقيّة والآخر على محض الحق ، فإنّ فقهاء أهل السنّة الحجازيين منهم على أحدهما إجماعا منهم في زمان أئمّتنا عليهالسلام والعراقيين منهم اتفقوا على الآخر ، والذي ببالي على ما أظنّ : أنّ العراقيين منهم على الإعادة ، والحجازيين على البناء (١) ، والله يعلم.
قوله : ويحتمل الصحة. ( ٤ : ٢٣٠ ).
هذا الاحتمال باطل ، لأنّ العبادة توقيفية ، وتحقّقها مع الاحتمال المذكور باطل ، إذا مع الاحتمال يحصل الشكّ في الامتثال ، فكيف يكون ممتثلا؟ مع أنّ شغل الذمّة بالصلاة يقيني ، ولا ينقض اليقين إلاّ باليقين ، كما مرّ عن الشارح (٢) ، وثبت عن المعصوم عليهالسلام (٣) ، فتأمّل.
قوله : ولأنّ نسيان السجدتين من الركعة الواحدة خلاف الظاهر. ( ٤ : ٢٣٠ ).
وعلى هذا يحصل الظنّ بكونهما من الركعتين ، وهذا خلاف المفروض ، ومع ذلك لا بدّ من العلم بكفاية هذا الظهور في المقام ، والله يعلم.
__________________
(١) انظر بداية المجتهد ١ : ١٧٩ ، المهذّب ١ : ٨٨ ، المجموع ٤ : ٧٥ ، ٧٦ ، ١٩٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٩ ، ١٩٥ ، الخلاف ١ : ٤٠٩ ، ٤١٠ ، التذكرة ١ : ١٣٢ ، ١٣٥.
(٢) انظر المدارك ٤ : ٢٣٠ ، و ٢ : ٣٣٥.
(٣) ١ : الوسائل ١ : ٢٤٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ١.