واحد منها فعل كثير ) (١) ( فباجتماع ) (٢) الكلّ يمحو عند المتشرعة صورة الصلاة المتلقّاة من الشرع ، المنقولة عنه ، وعلى وتقدير تسليم عدم الظهور الذي ذكرناه فلا أقلّ من الشكّ ، والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ، فتأمّل جدّا.
على أنّه سيجيء من السيد رحمهالله أنّه حكم ببطلان الصلاة بمجرّد وضع اليمين على الشمال محتجّا بأنّه فعل كثير خارج من الصلاة (٣) ، فما ظنّك بأفعال كثيرة خارجة عنها؟
قوله : من منع الإجماع في موضع النزاع. ( ٣ : ٤٥٦ ).
فيه ما مرّ مرارا أنّ إجماعنا غير إجماع العامّة ، فلا يضرّ خروج معلوم النسب ولو كان جماعة ، كما حقّق في محلّه ، والإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة كما حقّق في محلّه ، ومرّ الكلام فيه مرارا ، خصوصا مثل الإجماع الذي نقلناه عن الصدوق ، وأنّه جعله من عقائد الإمامية التي يجب الإقرار بها ، ويعضده الإجماع الذي نقله الشيخ ( وغيره ) (٤).
وضعف سند الروايات ـ على تقدير التسليم ـ منجبر بفتاوى الأصحاب ، كما هو المحقّق في محلّه ، والمسلّم عند الكلّ حتى عند الشارح في غير واحد من المواضع (٥) ، وإن كان يناقش أيضا (٦) ، وليست بمكانها بلا شبهة ، فإنّ العدالة المشترطة في قبول الخبر يكتفي الشارح فيها
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « أ ».
(٢) في « ب » و « ج » و « د » : فبإجماع.
(٣) المدارك ٣ : ٤٥٩.
(٤) ما بين القوسين ليس في « أ » ، وراجع ص ١٢١ ـ ١٢٢.
(٥) منها في المدارك ١ : ٤٧.
(٦) لاحظ المدارك ١ : ١٣٢.