المغرب والعشاء ، فتأمّل.
قوله (١) : وللكلام في ذلك محلّ آخر. ( ٣ : ٣٥٩ ).
فيه : أنّه على تقدير ثبوت النهي لا فساد أيضا ، لتعلّقه إلى أمر خارج عن الصلاة.
قوله : لأنّ المشهور من شعار الشيعة الجهر بالبسملة. ( ٣ : ٣٦٠ ).
الصدوق في أماليه قال : من دين الإمامية الإقرار بأنّه يجب الجهر بالبسملة عند افتتاح الفاتحة ، وعند افتتاح السورة بعدها (٢).
وفي عيون أخبار الرضا : أنّه عليهالسلام كتب للمأمون من محض الإسلام : « الإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات [ سنّة ] (٣) ».
وفي كشف الغمّة : قال أبو حاتم : روى عبد العزيز بن الخطاب عن عمرو بن شمر عن جابر قال : أجمع آل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، وأن لا يمسحوا على الخفّين ، قال ابن خالويه : هذا مذهب الشيعة ومذهب أهل البيت عليهالسلام (٤) ، انتهى.
وفي الخصال في باب شرائع الدين ، عن الأعمش عن الصادق عليهالسلام : « أنّ الإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب » (٥).
وفي العيون في رواية رجاء بن أبي ضحّاك : أنّ الرضا عليهالسلام كان يجهر
__________________
(١) هذه التعليقة ليست في « ا ».
(٢) أمالي الصدوق : ٥١١.
(٣) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٢٠ / ١ ، الوسائل ٦ : ٧٦ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢١ ح ٦ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٤) كشف الغمة ١ : ٤٣.
(٥) الخصال : ٦٠٣ / ٩ ، الوسائل ٦ : ٧٥ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢١ ح ٥.