فيصحّ ، فتأمّل.
وأمّا سهوا ، فإن كانت زيادته مبطلة سهوا فكذلك ، وإلاّ فيأتي به مستقبل القبلة ، وإن لم يمكن تداركه وهو ركن فيبطل ، وإن لم يكن ركنا فلا يضرّ بل يسجد للسهو أو يقضي ويسجد معا على النحو المقرّر ، فإذا لم يتفطّن في أثناء الصلاة بل تفطّن بعدها فالأمر على ما ذكره الشارح رحمهالله فتدبّر.
وجميع ما ذكرنا في السهو إنّما هو إذا بلغ حدّ اليمين أو اليسار ، وإلاّ فلا يضرّ أصلا ، كما ذكره أيضا ، والله يعلم.
قوله : وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام. ( ٣ : ٤٦٣ ).
المتبادر من الروايتين وغيرهما كون التكلّم عمدا ، سيّما بملاحظة انصراف المطلق إلى الأفراد الشائعة ، ونسيان كونه في الصلاة ثم التكلّم لعله نادر ، نعم نسيان عدم جواز التكلّم فيها والتكلّم غفلة لعله غير نادر.
نعم ورد في غير واحد من الأخبار أنّ التكلم ناسيا لا يبطل الصلاة (١) ، وإن كان ورد في بعضها أنّه يكبّر تكبيرا كثيرا (٢) ، وحمل على الاستحباب (٣) ، والسند منجبر بعمل الأصحاب ، ومرّ في صحيحة الفضيل (٤) وغيرها أنّ التكلّم في الصلاة ناسيا غير مضرّ أصلا ، فتأمّل.
قوله : وموثقة سماعة. ( ٣ : ٤٦٤ ).
لا يخفى أنّ الأخبار مطلقة ، والتقييد بصورة العمد من جهة أنّ
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٢٨١ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٥.
(٢) الفقيه ١ : ٢٣٢ / ١٠٢٩ ، الوسائل ٧ : ٢٨١ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٥ ح ٢.
(٣) كما في الاستبصار ١ : ٣٧٨.
(٤) انظر المدارك ٣ : ٤٥٧.