والبناء على أنّه كان هناك قرينة دالة على أنّه كان يعلم الحرمة والإثم وانحطاط صلاته بل وصحة صلاته أيضا ، وسؤاله إنّما هو لصحة العود خاصّة ، بعيد وخلاف الأصل والظاهر ، ومع ذلك كان المناسب توبيخ المعصوم وتقريعه وذمّه كما لا يخفى ، هذا.
( مع أنّ الراوي بتري عامي على ما قيل (١) ، فتكون الرواية واردة على طريقة العامّة ، فتأمّل ) (٢).
قوله : مطلقة. ( ٤ : ٣٢٨ ).
فيه تأمّل مرّ الإشارة إليه.
قوله : على الاستحباب. ( ٤ : ٣٢٩ ).
هو أيضا بعيد ، لأنّ الظاهر من رواية غياث المنع عن العود ، كما أفتى به الفقهاء.
قوله (٣) : لقضاء حقّ المتابعة. ( ٤ : ٣٢٩ ).
لا شكّ في أنّ سقوط القراءة الواجبة إنّما هو من جهة المتابعة المطلوبة بل المأمور بها ، فكيف تصح صلاته مع ترك المتابعة بل فسادها؟
فتأمّل.
قوله : لا تقصر عن الصحيح. ( ٤ : ٣٣٠ ).
لكن لا دلالة فيها على وجوب العود ، ومع ذلك يتوقّف على اتحاد النسيان مع المظنّة بحسب الحكم الشرعي ، ولا دليل على ذلك من جهة النص ، فإن كان إجماع فهو الحجّة ، فتأمّل.
__________________
(١) انظر رجال الطوسي : ١٣٢.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ا ».
(٣) هذه الحاشية ليست في « ا ».